عنوان الفتوى: حكم إدخال الإمام الإنترنت في المسجد ودفع اشتراكه من أموال المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي: أنا إمام بأحد المساجد، وأحتاج إلى الإنترنت داخل المسجد لتحضير الدروس، أو الخطب، أو الفتاوى، أو تصفح الجرائد، أو الاطلاع على أي جديد، بالإضافة إلى أنني أساعد كل من يحتاجها من طلبة، أو تلاميذ، فهل يجب علي تسديد الاشتراك الشهري من راتبي الخاص؟ أم يجوز من مال المسجد، علما أنني لو سددته من مالي الخاص فسأتضرر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، ومصالحها المتعلقة بها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.

وبناء عليه، فالذي نراه أنه ليس لك دفع الاشتراك في خدمة الإنترنت من مال المسجد، وما ذكرته من كونك قد تحضر من تلك الخدمة دروسا وخطبا يمكن الاستغناء عنها بتحضير ذلك من الكتب والمكتبات الإلكترونية، ولا يلزم اقتناء تلك الخدمة لهذا الغرض .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث