عنوان الفتوى: كون الولد أكثر طاعة لأبيه من إخوته لا يسوغ تفضيله عليهم بالهبات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعرف أنه يجب على الوالد العدل بين الأولاد، ولكن إذا أهدى بيته في حياته لأحد أبنائه لكونه أكثر طاعة للوالد، فهل تنفذ هذه الهدية أم تفسخ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، وقد بين أهل العلم جملة من المسوغات ضمناها الفتوى رقم: 80813.
ومجرد كون الولد أكثر طاعة لأبيه من الآخرين لا يسوغ تفضيله على غيره، كما بينا في الفتوى رقم: 146671.
وبناء على ذلك تكون هذه الهبة باطلة، فإما أن يعطي الأب بقية الأولاد مثلها أو ترد إليه ما وهبه لك إلا أن يرتضي البقية إمضاءها.
والله أعلم.