عنوان الفتوى: زكاة الأرض المبيعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل اشترى أرضا بنية المتاجرة في 1 ـ3 ـ1434هـ ب 100 ألف، وباعها في 1ـ1ـ1435هـ ب 190 ألفا، فكيف تكون الزكاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحولُ ثمن هذه الأرض الذي بيعت به هو حول الثمن الذي اشتريت به, جاء في المغني: وأما عروض التجارة: فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.

فإذا كان الثمن الذي اشتريت به هذه الأرض قد مضت عليه سنة قمرية وهو مكتمل نصابا وحده ولو بالربح، فقد وجبت  زكاته، وإن كان ثمن هذه الأرض لم يمض عليه حول , فلا زكاة  قبل مرور الحول، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 198103.

 والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما