عنوان الفتوى: حكم أخذ المحاسب من مال الشركة دون علم صاحبها تعويضا لعمل إضافي لم يأخذ راتبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص قام بعمل إضافي لصاحب الشركة فلم يعطه حقه من المال، وقام المحاسب سرا بإضافة جزء من هذا المال لراتبه دون علم أي منهما فهل هذا المال حرام؟ وإن كان حراما، فهل يجوز إخراجه في تجهيز أخته المقبلة على الزواج؟ أم لا يجوز إخراجه إلا صدقة لله، علما بأنه لا يستطيع إعادة المال لما سيحدث من ضرر؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمحاسب أخذ هذا المال، إذ لا حق له فيه، ويجب عليه رده إلى صاحب الشركة، ولا تبرأ ذمته بالصدقة به، فإن الصدقة بالحقوق عن أصحابها محله هو عند العجز عن إيصالها إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487.

وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لابد من إيصالها إليهم، ولا يشترط في رد الأموال المسروقة إلى أصحابها إعلامهم بذلك، بل يكفي إيصالها إليهم بأي طريق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64078.

وفي حال العجز عن إيصال المال لصاحبه، فإنه يتخلص منه بالصدقة به عن صاحبه على الفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة، كما سبق في الفتوى رقم: 125572.

وأما التخلص من المال الحرام بإنفاقه في تجهيز الأخت: فلا تبرأ به الذمة إلا إن كانت الأخت فقيرة، وانظر الفتوى رقم: 131358.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه