عنوان الفتوى: هل تجب الكفارة على الصبي القاتل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وقع عليّ حادث مروري منذ سنوات، ولم أكن بالغًا وقتئذ، تسببت فيه في وفاة طفلة بالخطأ، وقد عفا عني أهل الطفلة، ورفضوا أخذ الدية، وأريد أن أعرف ماذا أفعل لتكفير ذنبي؟ أفيدوني بما يقنعني -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان هذا القتل الخطأ قد وقع منك قبل البلوغ فإنه لا إثم عليك، وتجب الدية على عاقلتك لورثة المقتولة، وما داموا قد أسقطوها، فقد برئت ذمة العاقلة منها، وفي وجوب الكفارة عليك -والحال هذه- خلاف، فأوجبها الجمهور من الحنابلة، والشافعية، والمالكية، ولم يوجبها أبو حنيفة، والمفتى به عندنا هو وجوب الكفارة، وهو الأحوط، والأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 178205.

والكفارة الواجبة عند الجمهور هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟