عنوان الفتوى: واجب من اقترضت من زوجها ومات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء فتوى من فضلكم: امرأة استدانت من زوجها مبلغا من المال، أثناء صحته، وحياته. توفي الرجل، ولم ترجع الزوجة المال، مع العلم أن للرجل أبناء من زيجات سابقات. نسأل: ماذا عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعلى هذه المرأة أن ترد المال الذي استدانت من زوجها إلى الورثة، ليقسم بينهم جميعا، فقد أصبح ملكا لهم بموت مورثهم، ولها من ذلك المال بقدر نصيبها في التركة.

وإذا سامحها جميع الورثة بحقوقهم في ذلك المبلغ، وكانوا أهلا للتصرف؛ فإن ذمتها تبرأ بذلك.

وانظر الفتويين: 154703 ، 64858

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي