عنوان الفتوى: حكم حديث الرجل مع الأجنبية لغير حاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتحدث مع فتاة عرفتها عن طريق الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعيش في مكان يبعد عني، وهذا منذ حوالي سنتين، وفي تعاملي معها ملتزم ولا أتعدى حدودي، وهي كذلك، ولم يكن في نيتي أي شيء يخالف الدين، ولكنني أشعر أن ربي لا يرضى عن حديثي معها وحتى وإن لم تكن فيه مخالفة، ولا أنوي الزواج منها، وقد قلت لها ذلك، فما ردكم؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذا الفعل لا يجوز لكما، وهذا من أوسع مداخل الشيطان، كما بيناه في الفتويين رقم: 196433، ورقم: 117263.

وإنما يجوز الحديث بين الجنسين إن كانت حاجةٌ تستدعي ذلك، كالبيع والشراء، والشكوى للقاضي، وسؤال الطبيب ونحوه، وذلك مع مراعاة ضوابط يلزم عدم الإخلال بها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 30792.

أما التحدث من باب التسلية أو التعارف أو الصداقة، فذلك غير جائز، ولو مع التأدب، ودعواك التزام الحدود دعوى غير صحيحة، لأن مجرد تحدثك معها لغير حاجة هو تعدٍّ للحدود، سواء أكان مشافهةً أم بالكتابة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نشر صور نساء منتقبات على مواقع التواصل الاجتماعي
علاج وقوع المتزوجة في عشق رجل متزوج
زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح
لا ينبغي الامتناع عن الزواج بسبب العلاقات العاطفية الماضية
مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه
مساعدة الفتاة والدها في إدخال الحقنة الشرجية