عنوان الفتوى: الطلاق المعلق على وقوع الزوجة في الفاحشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي على علاقة مع أخي، ووجدت بينهما رسائل واتساب تقول له: "لا أنبسط إلا معك؛ سواء من الدبر أو الفرج"، وهي تنكر حدوث ذلك، مع أنها تحضره لمنزلي في غيابي، وهي تحلف بالله أنه لم يطؤها؛ كوني علقت طلاقها على حدوث ذلك، أريد معرفة الحكم، وما يجب عليّ فعله؟ مع العلم أنني أخبرت والدي بدخول أخي إلى منزلي، فلم أجد منه إلا أنه طردني من المنزل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تمنع دخول أخيك، وغيره من الأجانب من الدخول على زوجتك في غيابك، وتمنع عنها أسباب الفتنة، ووسائل الفساد، فإن استقامت ولم تظهر منها ريبة فأمسكها، وعاشرها بالمعروف.

أما إذا ظهرت منها ريبة، فينبغي أن تفارقها، ولا تمسكها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب". المغني - (8 / 235).

وبخصوص الطلاق المعلق على وقوع الزوجة في الفاحشة: فإن تبيّن لك وقوعها في الفاحشة فقد وقع طلاقها.

وأما إذا لم يتبين لك وقوعها في الفاحشة، وأنكرت الزوجة ذلك، فلا يقع الطلاق؛ جاء في الشرح الكبير للشيخ/ الدردير وحاشية الدسوقي: وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار. فإن قالت: لم أدخل. لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه.

وراجع الفتوى رقم: 211804.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت