عنوان الفتوى: حكم من علق طلاق زوجته على عدم إتيان الدورة الشهرية فلم تأت وتبين حملها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي: "لو لم تأت الدورة الشهرية تكوني طالقا" وهي الآن حامل. ما الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك هو تعليقك طلاق زوجك على عدم مجيء دورتها الشهرية، فإن كان هذا ما حصل، فقد وقع الطلاق؛ قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط؛ كدخول الدار، ومجيء زيد، ودخول سنة، فإن علق بشرط تعلق به؛ فمتى وجد الشرط وقع، وإن لم يوجد لم يقع. اهـ.

فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في عدتها، فإذا انقضت العدة فلا تجوز رجعتها إلا بعقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.

هذا مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 21704.

وللفائدة ننبه إلى أن طلاق الحامل طلاق للسنة، فإذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وقع الطلاق، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 8094.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت