عنوان الفتوى: من طُلِب منه شراء شيء على النت فزاد في السعر دون علم المشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أُجيد التسوق عبر الإنترنت، فهل عليّ حرج إذا حصلت منه على فوائد؟ بمعنى أن أزيد شيئًا بسيطا على البضاعة من دون إعلام المشتري، أو صاحبة الطلب؛ وذلك لأني أتحرج من أن أصنع ذلك؟ فأقوم فقط بشرائها لهم ببطاقتي البنكية “الكريدت كارد"، مثال: أشتري الشيء ب 16 $ وأقول لهم ب 20$ يعني مقابل عملي على الإنترنت؛ لكي أجد الشيء المطلوب، ومن ثم؛ أسوقه إلى بيتي، ثم أذهب إليهم، وأعطيهم بضاعتهم، وفي الواقع يأخذ مني هذا أكثر من ساعة أحيانًا، وأتمنى أن أسمع منكم قريبًا؛ فأنا أعيش في أمريكا، ومن الصعب أن أجد شيخًا، أو شيخة لكي أستفسر منه، أو منها -جزاكم الله خير الجزاء-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا وكلك شخص في شراء سلعة، فلا يجوز لك أن تزيدي في ثمنها دون علم الموكِّل، وهذا من الغش والخيانة، بل الواجب عليك إخبار الموكل بالثمن الفعلي، ولا يحق لك أن تأخذي شيئًا دون علمه، لكن يجوز لك أن تتفقي مع الموكل على أجرة معينة معلومة، مقابل البحث عن السلعة وإحضارها، ونحو ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 97649، والفتوى رقم: 37120.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟