عنوان الفتوى: أحكام في طروء الحدث على الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم الصلاة عندما يُحدث الإمام وهو يقرأ التشهد الأخير هل يسلم؟ أم يأمر بإكمال الصلاة من المأموم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على هذا الإمام أن ينصرف من الصلاة فورا، فإن كانت الصلاة صلاة جمعة، وجب عليه أن يستخلف من يتم بالناس الصلاة ممن تنطبق عليه شروط الإمامة، وإن كانت غير صلاة الجمعة استحب له أن يستخلف أحد المأمومين، ويجوز أن يخرج بلا استخلاف، ويتم الناس صلاتهم فرادى. ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 13189، والفتوى رقم: 18061. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها