عنوان الفتوى: منع الأب ابنته من التواصل مع صديقتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديَّ صديقة أكبر مني عمرًا، تنصحني وترشدني، ولم أجد منها إلا كل خير. ووالداي يعرفانها ويُقدِّرانها، لكن ما إن أحضرت لي هدية حتى غضب أبي بسبب أنها أتعبت نفسها بسببي، ومنعني من الذهاب إليها، والتواصل معها. هل يجوز له ذلك؟
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فليس لأبيك منعك من التواصل مع هذه الصديقة، لمجرد إهدائها لك هدية. فهذا ليس عذرا يبيح قطعك لها، وخاصة إذا كانت صالحة تنتفعين بصحبتها.

فتفاهمي مع أبيك بأدب ورفق، وبيني له حاجتك إلى هذه الصديقة، وانتفاعك بصحبتها، أو وَسِّطِي بعض الأقارب ممن لهم عند أبيك وجاهة، ويقبل قولهم، ليكلموه في ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
امتناع الوالد من الإنفاق على تعليم أولاده.. رؤية شرعية
للأب تخصيص أحد أولاده بشيء من النفقة؛ لحاجته لذلك
لا يجوز للولد الذي ينفق عليه أبوه بالمعروف، أَخْذ شيء من ماله دون علمه
تَرْكُ الأبِ النفقةَ على بناته بعد تطليق أمهن
إخفاءُ الابنِ كسبَه عن أبيه لئلا يقطع عنه مصاريف الدراسة
منع الوالد ولَدَه من السكن معه في ظروف عصيبة ليس من الرِّفْق
حكم أخذ الولد من مال أبويه من غير علمهما لدراسته الجامعية