عنوان الفتوى: تقسيم تركة الأبوين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خرج أبي على المعاش منذ10 سنوات وحصل على مكافأة أعطاها لأخي الأصغر وعمره كان 20 سنة أنا وأخواتي 3 بنات وولدان كلنا تزوجنا ما عدا هذا الأخ

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية ويحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أودكم. متفق عليه.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، وإذا لم يفعل الوالد ذلك لم تصح هذه العطية ويجب أن ترد إلى الميراث على الراجح من أقوال الفقهاء.

وبناء على ذلك، فإذا كان الوالد لم يعدل بينكم في العطية، فلا تصح عطيته لولده مبلغ العشرين ألف، ويجب أن تدخل في الميراث؛ إلا أن تطيب نفوس بقية الورثة بالتنازل عنها، وأما إذا كان قد عدل بينكم مثل أن يكون قد بذل نحو هذا المبلغ في زواجكم، فهذه العطية صحيحة ولا تدخل في الميراث.

وأما مبلغ الستة آلاف، فحكمها حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.

وأما المنزل، فإن كان أبوكم قد أعطى كل واحد من أولاده -ذكوراً وإناثاً- شقة وحازها الولد في حياة الوالد، فهذه هبة صحيحة، وإلا دخل هذا البيت في الميراث، كما تقدم.

وأما الذهب الذي تركته الوالدة فهو داخل في ميراثها ويجب أن يقسم على الورثة، إلا أن تطيب نفوس الذكور بالتنازل عنه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

وكيفية حساب الميراث أن ينظر في ما تركه الوالد والوالدة من أموال وعقارات بحيث يتم تقييم العقارات، ويحصر ورثة كل منهما على حدة، ويقسم ميراث كل منهما على ورثته حسب القسمة الشرعية للميراث، فإذا لم يكن هناك ورثة غيركم فيقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجعي للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14254، 28274، 55805.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء