عنوان الفتوى: حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال الاتصالات عبر النت وعملي يتطلب أن أدخل على الشركات الأمريكية للحصول علي حسابات عن طريق البطاقات الائتمانية للأمريكان أو غير المسلمين بشكل عام مع العلم أنه مجال يخدم الكثير من المسلمين الأجانب المقيمين ببلدي فهل يجوز ذلك أو هو حرام

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تستوفي أجرة الاتصالات وغيرها من الخدمات المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية فلا مانع ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الصورة إنما تستوفي حقك، وراجع الفتوى رقم: 51543 وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: 6075.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي