عنوان الفتوى: حكم الاقتراض إذا كانت المقرض يؤمن على القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مجموعة من الشباب تعمل في مصنع وهذا المصنع يقدم قرضاً للإسكان مقابل رسم اشتراك ثابت (حوالي 25 ديناراً أردنياً)، وهو لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يؤمن هذه القروض عند شركة تأمين، وإذا مات العامل استوفى المصنع قرضه من شركة التأمين وأسقطه عن العامل وأهله الورثة، فهل يجوز لهم الأخذ من ذلك القرض بعد علمهم أنه مؤمن عليه لدى شركة تأمين، مع العلم بأنهم لا يوقعون على أية ورقة تأمين، والعقد بينهم وبين مصنعهم؟ وفقكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان رسم الاشتراك المذكور مجرد مصاريف إدارية وليس حيلة على الربا, ويعرف ذلك بكونه ثابتاً مهما زاد مبلغ القرض ومناسباً للجهد الإداري المبذول غير مبالغ فيه، وكانت شركة التأمين التي تؤمن عندها الشركة شركة تأمين تعاوني وليس تجارياً فلا حرج في أخذ هذا القرض، وإلا حرم أخذه ولو لم يوقعوه إذا كان الاقتراض هو السبب في التأمين المحرم، وذلك لما فيه من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم والإقرار له، وذلك في حالة كون شركة التأمين شركة تأمين تجاري، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وكذا يحرم أخذ هذا القرض إذا كانت رسوم الاشتراك حيلة على الربا. وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 67279، والفتوى رقم: 42135.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة