عنوان الفتوى: الدية حكمها كحكم الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت أمي وتركت لنا منزلاً اشترته رحمها الله من مبلغ تعويض حادثة سير تعرضت لها أختي، فهل هذا المنزل إرث أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأخت توفيت وأعطي لكم ذلك المبلغ تعويضاً عنها أو دية لها، فإن المبلغ يعامل معاملة التركة، ويقسم بين ورثة البنت؛ لحديث المسند: قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. وبما أن الأم تعتبر من الوارثين لبنتها فإن نصيبها يقسم لها ثم يقسم على وارثيها، كما يفعل بالمناسخات، أما إذا كانت البنت لا تزال حية فما عوض ملك لها هي ولا يدخل في تركة الأم، ونرجو أن تراجعوا القاضي للنظر في ملابسات الموضوع، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64579، والفتوى رقم: 24030، والفتوى رقم: 43727.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة