عنوان الفتوى: حكم من حلف أنه إذا فعل كذا فهو كافر ثم فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلف غلام في سن الثالثة أو الرابعة عشر أنه إذا فعل ذنب كذا فهو كافر، ولكنه بعدها فعل هذا الذنب وندم ندماً شديداً، ولكن أفراد أسرته قالوا له إنه في سن صغيرة ولا يؤاخذ بهذا الحلف لأنه غير واع لما يقول، فاعتقد أن حلفه لا يؤاخذ به ولا يعتبر صحيحاً فاستمر في فعل الذنب حتى سن الثالثة والعشرين، عندها أفاق من غفلته وندم، ولكنه مضطرب ولا يعرف موقفه الآن، هل هو كافر بالفعل وخرج عن الملة، أم ماذا، وماذا عليه أن يفعل الآن إذا كان خرج من الملة بالفعل، أم أن كلام أهله صحيح وأنه عندما كان صغيرا وحلف فلا يؤاخذ به وحلفه باطل ؟؟؟ أرجو سرعة الرد .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف بأنه كافر إن فعل كذا ثم فعله فإنه قد ارتكب إثما عظيما بحلفه ولكنه لا يكفر بذلك، إلا إذا أضمر ذلك بقلبه، ولا كفارة عليه سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:55735، وفيها نقول عن أهل العلم.

وأما إن أضمر الكفر بقلبه عندما قال كلمته وكان مكلفا فإنه يكفر فيما يظهر من كلام أهل العلم، وإن كان غير مكلف فيجري فيه اختلاف الفقهاء في حكم ردة الصبي، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 20074.

وبما أن الشخص المشار إليه قد ندم على فعلته ويظهر من حاله أنه كان غير مضمر للكفر عندما نطق بكلمته فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا صادقة، ويبتعد عن هذا الحلف المنكر، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450 وقد بينا حكم حلف الصبي في الفتوى رقم:8539، فلتراجع.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها