ذو الغرة الجهني ويقَالَ الطائي الهلالي ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والأمر بالوضوء من لحومها، وَقَالَ: لا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مراحها. ويقَالَ: إن اسم ذي الغرة يعيش، والله أعلم.
أسد الغابة
ذو الغرة الجهني ب د ع: ذو الغرة الجهني وقيل: الطائي، وقيل: الهلالي، قيل: اسمه يعيش. (411) أخبرنا أَبُو يَاسِرِ بْنُ أَبِي حَبَّةَ، بِإِسْنَادِهِ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حدثنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن ذِي الْغُرَّةِ، قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَنُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: " لا "، قَالَ: فَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: فَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: " لا ". رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عن حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَوْ عن الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: قِيلَ: إِنَّ الْبَرَاءَ كَانَ فِي وَجْهِهِ بَيَاضٌ، أَوْ نَحْوُهُ، فَسُمِّيَ ذَا الْغُرَّةِ وَقَالَ ابْنُ مَاكُولا: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْبَرَاءَ هُوَ ذُو الْغُرَّةِ، سُمِّيَ بِهِ لِبَيَاضٍ كَانَ فِي وَجْهِهِ، وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَر ٌ، لأَنَّ الْبَرَاءَ لَمْ يَكُنْ طَائِيًّا، وَلا هِلاليًّا، ولا جُهَنِيًّا. ورواه مُحَمَّد بْن عمران بْن أَبِي ليلى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بْن أَبِي ليلى، عن يعيش الجهني، يعرف بذي الغرة، أن أعرابيًا سأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في أعطان الإبل. فذكر نحوه. ورواه الأعمش، عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد اللَّهِ، عن عبد الرحمن بْن أَبِي ليلى، عن البراء بْن عازب. أخرجه الثلاثة.