أُمُّ زُفَرَ غَيْرُ مَنْسُوبَةٍ، ذَكَرَهَا الْمُتَأَخِّرُ، وَقَالَ: فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ إِرْسَالٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُكُّ صَدْرَ أَحَدٍ بِهِ مَسٌّ إِلَّا ذَهَبَ عَنْهُ، فَأُتِيَ بِأُمِّ زُفَرَ، وَكَانَ يُثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا، فَصَكَّ صَدْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شَقَّهَا فِي الدُّنْيَا فَلَهَا فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ»