أحمد بن عبد العزيز أبو عمرو حدث عن الوليد بن مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في محرم بحجه أصاب امرأته وهي محرمة: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما. قال عطاء: وعليهما بدنة أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة. وحدث عنه أيضاً عن عطاء قال: الحائض والجنب لا ينقضان عقاصاً ولا ضفيرة، ولا تمر حائض في المسجد إلا مضطرة.