الحكم أَبُو عَمْرو
(2) قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ (3) عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو: عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَمُعَةُ وَاجِبٌ إِلا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ ولم يتابع عليه.