الوقف المصري من عهد إنشاء المحاكم الأهلية
عام 1883 إلى 1946م
وهو العام الذي أُنشئت فيه المحاكم الأهلية وصدر فيه قانون الوقف رقم 48، كما ذكر الدكتور مصطفى شلبي في كتابه أحكام الوصايا والأوقاف (ص 289)، ومن أبْرز سمات هذه المرحلة كما ذكر شلبي (ص 291) أن قُسمت قضايا الأوقاف إلى نوعين:" نوع أُبقي للمحاكم الشرعية، وآخر صار للمحاكم الأهلية، كما في المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في يونية سنة 1883 ".
وورد في مجلة الزهور المصرية (4/393): " ثمَّ صدر أمرٌ عال في 23 يناير سنة 1884 بإعادة نظارة الأوقاف مصلحة قائمةً بنفسها... وفي سنة 1895 وُضِعت لديوانِ الأوقاف لائحةٌ يجري عليها ويرتبطُ بقيودها , وقضت تلك اللائحةِ بوضعِ ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة في ميزانيتها.
وقد نصَّت اللائحة الصادرة سنة 1895 على اختصاص الديوان بما يأتي:
• إِدارة الأوقاف التي تؤول إلى الخيرات وليس النظر مشروطًا فيها لأحد.
• إِدارة الأوقاف التي لا يُعلَمُ لها جهة استحقاق.
• إِدارة الأوقاف التي ترى المحاكم الشرعية وجوب إِحالتها إلى الديوان مؤقتًا بضمّ مديرِهِ ناظراَ مع ناظر الوقف.
• إِدارة الأوقاف التي يُقامُ الديوان حارسًا قضائيًّا عليها.
• إِدارة الأوقاف التي يَرغبُ نظَّارها ومستقوها في إِحالتها إلى الديوان من تلقاءِ أنفسهم ".
ويقال بأن النظارات قد تحولت إلى وزارات كما قال الدكتور شلبي في أحكام الوصية الأوقاف (289): "ولما تغيرت النظارات إلى وزارات كان من نصيب الأوقاف وزارة خاصة أنشئت عام 1913م".
وفي غضون هذه المرحلة بدأ اشتعال النزاع بين المحكمتين الشرعية والأهلية حول تفسير أصل الوقف.
الوقف المصري من عهد إنشاء المحاكم الأهلية
عام 1883 إلى 1946م
وهو العام الذي أُنشئت فيه المحاكم الأهلية وصدر فيه قانون الوقف رقم 48، كما ذكر الدكتور مصطفى شلبي في كتابه أحكام الوصايا والأوقاف (ص 289)، ومن أبْرز سمات هذه المرحلة كما ذكر شلبي (ص 291) أن قُسمت قضايا الأوقاف إلى نوعين:" نوع أُبقي للمحاكم الشرعية، وآخر صار للمحاكم الأهلية، كما في المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في يونية سنة 1883 ".
وورد في مجلة الزهور المصرية (4/393): " ثمَّ صدر أمرٌ عال في 23 يناير سنة 1884 بإعادة نظارة الأوقاف مصلحة قائمةً بنفسها... وفي سنة 1895 وُضِعت لديوانِ الأوقاف لائحةٌ يجري عليها ويرتبطُ بقيودها , وقضت تلك اللائحةِ بوضعِ ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة في ميزانيتها.
وقد نصَّت اللائحة الصادرة سنة 1895 على اختصاص الديوان بما يأتي:
• إِدارة الأوقاف التي تؤول إلى الخيرات وليس النظر مشروطًا فيها لأحد.
• إِدارة الأوقاف التي لا يُعلَمُ لها جهة استحقاق.
• إِدارة الأوقاف التي ترى المحاكم الشرعية وجوب إِحالتها إلى الديوان مؤقتًا بضمّ مديرِهِ ناظراَ مع ناظر الوقف.
• إِدارة الأوقاف التي يُقامُ الديوان حارسًا قضائيًّا عليها.
• إِدارة الأوقاف التي يَرغبُ نظَّارها ومستقوها في إِحالتها إلى الديوان من تلقاءِ أنفسهم ".
ويقال بأن النظارات قد تحولت إلى وزارات كما قال الدكتور شلبي في أحكام الوصية الأوقاف (289): "ولما تغيرت النظارات إلى وزارات كان من نصيب الأوقاف وزارة خاصة أنشئت عام 1913م".
وفي غضون هذه المرحلة بدأ اشتعال النزاع بين المحكمتين الشرعية والأهلية حول تفسير أصل الوقف.
لقراءة المقال كاملاً من مصدره