أحكام الصيام (2)
 
تحدثنا في اللقاء الماضي عن شهر رمضان وفضله وبعض أحكامه، ونواصل حديثنا اليوم عن مُفطّراتِ الصوم ومُبطِلاتِه، فمن المُفطرات التي يَبْطُلُ بها الصوم:
♦ الجماع، والاستمناء.
 
♦ والأكل والشرب عمدًا، وكل ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية وحُقن الدم.
 
♦ إخراج الدمِ بالحجامة.
 
♦ والتقيؤ عمدًا.
 
♦ خروج دم الحيض والنفاس من المرأة.
 
♦ ولا تُفسدُ المفطراتُ السابقةُ الصومَ إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالِمًا بالحكم، ذاكرًا، مُختارًا، (إلا الحيض والنفاس).
 
ومن الأمور التي يَكثُر السؤال عنها وليست من المُفطرات، ما يلي:
♦ تحليل الدم، وخلع الضرس، والإبر غير المُغذِّية، وبخاخ الربو والأكسجين، والتَّحامِيل (اللَّبُوس) في الدُّبُر[1]، وقطرة الأنف إذا لم تصل للحلق، وقطرة العين والأُذُن.
 
♦ والسَّواك، ومعجون الأسنان (مع التحرز من بلعه)، والبُخور (ولا يستنشقه).
 
♦ والاحتلام، والرُّعاف، وبلع النُّخامة.
 
♦ والاستحاضة للنساء، والصُّفرة والكُدرة في غير وقت العادة للنساء.
 
اللهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا، نكتفي بهذا القدر.

 
"المصدر: كتاب عطر المجالس"





[1] وكذلك التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة والغَسُول.