محاضرات في علم المواريث
المحاضرة (5)
محاور المحاضرة:
أولاً: إرث البنت.
ثانياً: إرث بنت الابن.
ثالثاً: إرث الأخت الشقيقة.
رابعاً: إرث الأخت لأب.
المحور الأول: إرث البنت
يراد بالبنت البنت الصلبية، وهذه لا تسقط أبداً، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بشرطين:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت
1\4
1\6
1\2
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
بنت
1\8
1\6
1\6 + ب
1\2
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بشرطين:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنتين:
الورثة
النصيب
زوج
أم
2 بنت
1\4
1\6
2\3
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
2 بنت
1\8
1\6
1\6
2\3
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وابن:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت وابن
1\4
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
بنت وابن
1\8
1\6
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
المحور الثاني: إرث بنت الابن
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بثلاثة شروط:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت ابن
1\4
1\6
1\2
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
بنت ابن
1\8
1\6
1\6 + ب
1\2
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بثلاثة شروط:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
مثال: توفي عن زوج وأم و 2 بنت ابن:
الورثة
النصيب
زوج
أم
2 بنت ابن
1\4
1\6
2\3
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب و 2 بنت ابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
2 بنت ابن
1\8
1\6
1\6
2\3
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن وابن ابن:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت ابن وابن ابن
1\4
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن وابن ابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
بنت ابن وابن ابن
1\8
1\6
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
الحالة الرابعة: السدس تكملة الثلثين، مع الفرع الوارث الأنثى المنفرد الأعلى منها:
مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
بنت
بنت ابن
1\8
1\6
1\2
1\6 تكملة الثلثين
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت و2 بنت ابن:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
بنت
2 بنت ابن
1\8
1\6
1\2
1\6 تكملة الثلثين
المحور الثالث: إرث الأخت الشقيقة
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بأربعة شروط:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
• عدم الأصل من الذكور وارث.
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة:
الورثة
النصيب
زوج
أم
أخت شقيقة
1\2
1\3
1\2
مثال: توفي عن زوجة وأم وأخت شقيقة:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أخت شقيقة
1\4
1\3
1\2
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بأربعة شروط:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
• عدم الأصل من الذكور وارث.
مثال: توفي عن زوج وأم وأختين شقيقتين:
الورثة
النصيب
زوج
أم
2 أخت شقيقة
1\2
1\6
2\3
مثال: توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
2 أخت شقيقة
1\4
1\6
2\3
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق:
الورثة
النصيب
زوج
أم
أخت شقيقة وأخ شقيق
1\2
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
مثال: توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق:
الورثة
النصيب
زوجة
أخت شقيقة وأخ شقيق
1\4
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:
مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت شقيقة:
الورثة
النصيب
زوجة
جدة
بنت
أخت شقيقة
1\8
1\6
1\2
الباقي
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت شقيقة:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت
أخت شقيقة
1\4
1\6
1\2
الباقي
المحور الرابع: إرث الأخت لأب
الأخت لأب:
الحالة الأولى: تأخذ النصف بخمسة شروط:
1.عدم المشارك.
2.عدم المعصب.
3.عدم الفرع الوارث.
4.عدم الأصل من الذكور وارث.
5.عدم الإخوة الأشقاء.
مثاله: زوج وأم وأخت لأب:
الورثة
النصيب
زوج
أم
أخت لأب
1\2
1\3
1\2
مثال: زوجة وأم وأخت لأب:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أخت لأب
1\4
1\3
1\2
الحالة الثانية: تأخذ الثلثين بخمسة شروط:
1.التعدد (وجود المشارك).
2.عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
4.عدم الأصل من الذكور وارث.
5.عدم الإخوة الأشقاء.
مثال: توفي عن زوجة وأختين لأب وأخت لأم:
الورثة
النصيب
زوجة
2 أخت لأب
أخت لأم
1\4
2\3
1\6
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت لأب وأخ لأب:
الورثة
النصيب
زوج
أم
أخت لأب وأخ لأب
1\2
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:
مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت لأب:
الورثة
النصيب
زوجة
جدة
بنت
أخت لأب
1\8
1\6
1\2
الباقي
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت لأب:
الورثة
النصيب
زوج
أم
بنت
أخت لأب
1\4
1\6
1\2
الباقي
محاضرات في علم المواريث (5)
جاري تجهيز الصوت…
محاضرات في علم المواريث المحاضرة (5) محاور المحاضرة: أولاً: إرث البنت.ثانياً: إرث بنت الابن.ثالثاً: إرث الأخت الشقيقة.رابعاً: إرث الأخت لأب. المحور الأول: إرث البنتيراد بالبنت البنت الصلبية، وهذه لا تسقط أبداً، ولها ثلاث حالات:الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بشرطين: • عدم المشارك.• عدم المعصب.مثال: توفي عن زوج وأم وبنت:الورثةالنصيبزوجأمبنت1\41\61\2 مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت:الورثة النصيبزوجةأمأببنت1\81\61\6 + ب1\2 الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بشرطين: • التعدد (وجود المشارك).• عدم المعصب. مثال: توفي عن زوج وأم وبنتين:الورثةالنصيبزوجأم2 بنت1\41\62\3 مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين:الورثةالنصيبزوجةأمأب2 بنت1\81\61\62\3 الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وابن:الورثةالنصيبزوجأمبنت وابن1\41\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن:الورثة النصيبزوجةأمأببنت وابن1\81\61\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين المحور الثاني: إرث بنت الابنالحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بثلاثة شروط: • عدم المشارك.• عدم المعصب.• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن:الورثةالنصيبزوجأمبنت ابن1\41\61\2 مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن:الورثة النصيبزوجةأمأببنت ابن1\81\61\6 + ب1\2 الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بثلاثة شروط: • التعدد (وجود المشارك).• عدم المعصب. • عدم الفرع الوارث الأعلى منها.مثال: توفي عن زوج وأم و 2 بنت ابن:الورثةالنصيبزوجأم2 بنت ابن1\41\62\3 مثال: توفي عن زوجة وأم وأب و 2 بنت ابن:الورثة النصيبزوجةأمأب2 بنت ابن1\81\61\62\3 الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن وابن ابن:الورثةالنصيبزوجأمبنت ابن وابن ابن1\41\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن وابن ابن:الورثة النصيبزوجةأمأببنت ابن وابن ابن1\81\61\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الرابعة: السدس تكملة الثلثين، مع الفرع الوارث الأنثى المنفرد الأعلى منها: مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن:الورثة النصيبزوجةأمبنتبنت ابن1\81\61\21\6 تكملة الثلثين مثال: توفي عن زوج وأم وبنت و2 بنت ابن:الورثة النصيبزوجةأمبنت2 بنت ابن1\81\61\21\6 تكملة الثلثين المحور الثالث: إرث الأخت الشقيقةالحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بأربعة شروط: • عدم المشارك.• عدم المعصب.• عدم الفرع الوارث. • عدم الأصل من الذكور وارث.مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة:الورثةالنصيبزوجأمأخت شقيقة1\21\31\2 مثال: توفي عن زوجة وأم وأخت شقيقة:الورثة النصيبزوجةأمأخت شقيقة1\41\31\2 الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بأربعة شروط: • التعدد (وجود المشارك).• عدم المعصب. • عدم الفرع الوارث.• عدم الأصل من الذكور وارث.مثال: توفي عن زوج وأم وأختين شقيقتين:الورثةالنصيبزوجأم2 أخت شقيقة1\21\62\3 مثال: توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين:الورثة النصيبزوجةأم2 أخت شقيقة1\41\62\3 الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق:الورثةالنصيبزوجأمأخت شقيقة وأخ شقيق1\21\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين مثال: توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق:الورثةالنصيبزوجةأخت شقيقة وأخ شقيق1\4الباقي للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى: مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت شقيقة:الورثة النصيبزوجةجدةبنتأخت شقيقة1\81\61\2الباقي مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت شقيقة:الورثة النصيبزوجأمبنتأخت شقيقة1\41\61\2الباقي المحور الرابع: إرث الأخت لأبالأخت لأب: الحالة الأولى: تأخذ النصف بخمسة شروط: 1.عدم المشارك.2.عدم المعصب.3.عدم الفرع الوارث.4.عدم الأصل من الذكور وارث.5.عدم الإخوة الأشقاء.مثاله: زوج وأم وأخت لأب:الورثةالنصيبزوجأمأخت لأب1\21\31\2 مثال: زوجة وأم وأخت لأب: الورثة النصيبزوجةأمأخت لأب1\41\31\2 الحالة الثانية: تأخذ الثلثين بخمسة شروط: 1.التعدد (وجود المشارك).2.عدم المعصب. • عدم الفرع الوارث.4.عدم الأصل من الذكور وارث.5.عدم الإخوة الأشقاء.مثال: توفي عن زوجة وأختين لأب وأخت لأم: الورثة النصيبزوجة2 أخت لأبأخت لأم1\42\31\6 الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:مثال: توفي عن زوج وأم وأخت لأب وأخ لأب:الورثةالنصيبزوجأمأخت لأب وأخ لأب1\21\6الباقي للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى: مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت لأب:الورثة النصيبزوجةجدةبنتأخت لأب1\81\61\2الباقي مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت لأب:الورثة النصيبزوجأمبنتأخت لأب1\41\61\2الباقي