محاضرات في علم المواريث
المحاضرة (5)



محاور المحاضرة:
أولاً: إرث البنت.
ثانياً: إرث بنت الابن.
ثالثاً: إرث الأخت الشقيقة.
رابعاً: إرث الأخت لأب.


المحور الأول: إرث البنت
يراد بالبنت البنت الصلبية، وهذه لا تسقط أبداً، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بشرطين:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت


1\4
1\6
1\2





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
بنت


1\8
1\6
1\6 + ب
1\2





 
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بشرطين:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنتين:





الورثة


النصيب




زوج
أم
2 بنت


1\4
1\6
2\3





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
2 بنت


1\8
1\6
1\6
2\3






 
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وابن:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت وابن


1\4
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
بنت وابن


1\8
1\6
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين






 
المحور الثاني: إرث بنت الابن
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بثلاثة شروط:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت ابن


1\4
1\6
1\2





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
بنت ابن


1\8
1\6
1\6 + ب
1\2





 
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بثلاثة شروط:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
مثال: توفي عن زوج وأم و 2 بنت ابن:





الورثة


النصيب




زوج
أم
2 بنت ابن


1\4
1\6
2\3





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب و 2 بنت ابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
2 بنت ابن


1\8
1\6
1\6
2\3






 
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن وابن ابن:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت ابن وابن ابن


1\4
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن وابن ابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أب
بنت ابن وابن ابن


1\8
1\6
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين






 
الحالة الرابعة: السدس تكملة الثلثين، مع الفرع الوارث الأنثى المنفرد الأعلى منها:
مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
بنت
بنت ابن


1\8
1\6
1\2
1\6 تكملة الثلثين





 
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت و2 بنت ابن:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
بنت
2 بنت ابن


1\8
1\6
1\2
1\6 تكملة الثلثين





 
المحور الثالث: إرث الأخت الشقيقة
الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بأربعة شروط:
• عدم المشارك.
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
• عدم الأصل من الذكور وارث.
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة:





الورثة


النصيب




زوج
أم
أخت شقيقة


1\2
1\3
1\2





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأخت شقيقة:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أخت شقيقة


1\4
1\3
1\2





 
الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بأربعة شروط:
• التعدد (وجود المشارك).
• عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
• عدم الأصل من الذكور وارث.
مثال: توفي عن زوج وأم وأختين شقيقتين:





الورثة


النصيب




زوج
أم
2 أخت شقيقة


1\2
1\6
2\3





 
مثال: توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
2 أخت شقيقة


1\4
1\6
2\3






 
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق:





الورثة


النصيب




زوج
أم
أخت شقيقة وأخ شقيق


1\2
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين





 
مثال: توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق:





الورثة


النصيب




زوجة
أخت شقيقة وأخ شقيق


1\4
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين





 
الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:
مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت شقيقة:





الورثة


النصيب




زوجة
جدة
بنت
أخت شقيقة


1\8
1\6
1\2
الباقي





 
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت شقيقة:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت
أخت شقيقة


1\4
1\6
1\2
الباقي





 
المحور الرابع: إرث الأخت لأب
الأخت لأب:
الحالة الأولى: تأخذ النصف بخمسة شروط:
1.عدم المشارك.
2.عدم المعصب.
3.عدم الفرع الوارث.
4.عدم الأصل من الذكور وارث.
5.عدم الإخوة الأشقاء.
مثاله: زوج وأم وأخت لأب:





الورثة


النصيب




زوج
أم
أخت لأب


1\2
1\3
1\2






 
مثال: زوجة وأم وأخت لأب:





الورثة


النصيب




زوجة
أم
أخت لأب


1\4
1\3
1\2






 
الحالة الثانية: تأخذ الثلثين بخمسة شروط:
1.التعدد (وجود المشارك).
2.عدم المعصب.
• عدم الفرع الوارث.
4.عدم الأصل من الذكور وارث.
5.عدم الإخوة الأشقاء.
مثال: توفي عن زوجة وأختين لأب وأخت لأم:





الورثة


النصيب




زوجة
2 أخت لأب
أخت لأم


1\4
2\3
1\6






 
الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:
مثال: توفي عن زوج وأم وأخت لأب وأخ لأب:





الورثة


النصيب




زوج
أم
أخت لأب وأخ لأب


1\2
1\6
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين





 
الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:
مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت لأب:





الورثة


النصيب




زوجة
جدة
بنت
أخت لأب


1\8
1\6
1\2
الباقي





 
مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت لأب:





الورثة


النصيب




زوج
أم
بنت
أخت لأب


1\4
1\6
1\2
الباقي