محاضرات في علم المواريث
المحاضرة (3)
د. فارس طالب العزاوي
محاور المحاضرة:
أولاً: ترتيب المستحقين للتركة.
ثانياً: الوارثون من الذكور.
ثالثاً: الوارثون من الإناث.
رابعاً: الفروض المقدرة.
خامساً: إرث الزوجين والأم والأب.
المحور الأول: ترتيب المستحقين للتركة
المستحقون للتركة أصناف ولهم ترتيبهم من جهة الأولوية في استحقاق التركة، وهم على مراتب، فيقدم بعضهم على بعض حسب مراتبهم، فيُعطى لأصحاب المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة، فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي تليها... وهكذا، وقد نصت المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية العراقي على جملة المستحقين للتركة، ونصها: " المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:
1- الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح.
2- المقر له بالنسب.
3- الموصى له بجميع المال.
4- بيت المال.".
ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره على النحو الآتي:
المرتبة الأولى: الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، ويدخل معهم توريث ذوي الأرحام على ما سيأتي تفصيله.
المرتبة الثانية: المقر له بالنسب، وهو الإقرار بالنسب لمجهول في جهة من جهات القرابة، سواء الأصول، أو الفروع، أو الحواشي، ويكون توريثه ليس من جهة الإرث وإنما من جهة الاستحقاق.
المرتبة الثالثة: الموصى له بأكثر من الثلث، أو بجميع المال، وهذا في حال عدم الورثة.
المرتبة الرابعة: ذهاب التركة لبيت المال، وهذا من جهة رعاية المصلحة وليس من جهة الإرث.
المرتبة الخامسة: ميراث أهل التقدير، وهم خمسة: الحمل، المفقود، الأسير، الخنثى المشكل، من لا أب له من ولد الزنا واللعان.
المحور الثاني: الوارثون من الذكور
الوارثون من الذكور: الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، الجد من جهة الأب وإن علا، الزوج، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.
المحور الثالث: الوارثون من الإناث
الوارثات من الإناث: البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم.
المحور الرابع: الفروض المقدرة
الفروض المقدرة في النصوص الشرعية قسمان:
الأول: ستة فروض ثبتت بالنص، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
الثاني: وفرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي.
المحور الخامس: الإرث بالفرض
الفرض في اصطلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعاً لصاحب فرض، ويسمى الذين يأخذون الإرث بالفرض أصحاب الفروض.
تنبيه: ستة من أصحاب الفروض لا يسقطون بأي حال من الأحوال ولا يحجبون حجب حرمان، وإنما يطرأ عليهم حجب النقصان، بمعنى أن نصيبهم ينقص بحسب حال مع غيرهم، وهؤلاء الستة هم: الأم، الأب، الابن، البنت، الزوج، الزوجة.
الإرض بالفرض يدخل فيه: الإرث بالزوجية، الإرث بالأصول، الإرث بالفروع، الإرث بالحواشي، على وفق ما يأتي تفصيله وبيانه.
أولاً: الإرث بالزوجية
أ.الزوج:
الزوج له حالتان:
الأولى: يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد].
الثانية: يأخذ الربع بشرط الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن].
مثال: توفي عن زوج وأخت شقيقة:
الورثة
النصيب
زوج
شقيقة
1\2
1\2
مثال: توفي عن زوج وأخ شقيق:
الورثة
النصيب
زوج
شقيق
1\2
الباقي
مثال: توفي عن زوج وابن:
الورثة
النصيب
زوج
ابن
1\4
الباقي
ب.الزوجة:
الزوجة لها حالتان:
الأولى: ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد].
الثانية: ترث الثمن بشرط الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم].
مثال: توفي عن زوجة وأخ شقيق:
الورثة
النصيب
زوجة
أخ شقيق
1\4
الباقي
مثال: توفي عن زوجة وابن:
الورثة
النصيب
زوجة
ابن
1\8
الباقي
مثال: توفي عن زوجة وبنت:
الورثة
النصيب
زوجة
بنت
1\8
1\2
ثانياً: الإرث بالأصول
أ. الأم:
الأم لها ثلاث حالات:
الأولى: تأخذ السدس بشرط أن يكون للميت فرع وارث، أو جمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أم محجوبين، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد]، وقال تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس].
مثال: توفي عن أم وأب وابن:
الورثة
النصيب
أم
أب
ابن
1\6
1\6
الباقي
مثال: توفي عن أم وأخوين شقيقين:
الورثة
النصيب
أم
أخوان شقيقان
1\6
الباقي
مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:
الورثة
النصيب
أم
أب
3إخوة أشقاء
1\6
الباقي
محجوبون بالأب
الثانية: تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس]، وعدم الفرع الوارث جاء التنصيص عليها صراحة، بينما الشرط الثاني جاء عن طريق المفهوم.
مثال: توفي عن أم وأب:
الورثة
النصيب
أم
أب
1\3
الباقي
مثال: توفي عن أم وأخ شقيق:
الورثة
النصيب
أم
أخ شقيق
1\3
الباقي
مثال: توفي عن أم وابن بنت:
الورثة
النصيب
أم
ابن بنت
1\3
لا شيء له لأنه ليس وارثاً
الثالثة: تأخذ ثلث الباقي في العمريتين أو الغراوين، سميتا بالعمريتين؛ لأن أول من قضى بهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميتا الغراوين تثنية الغراء تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما، والمسألتان قال بهما جمهور الفقهاء وجرى عليهما عمل المحاكم المعاصرة.
والعمريتان هما:
زوج وأم وأب، والمسألة من ستة:
الورثة
النصيب
زوج
أم
أب
3
1
الباقي 2
زوجة وأم وأب، والمسألة من أربعة:
الورثة
النصيب
زوجة
أم
أب
1
1
الباقي 2
ب.الأب:
الأب له ثلاث حالات:
الأولى: يأخذ السدس فرضاً، بشرط الفرع الوارث الذكر، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد].
مثال: توفي عن أم وأب وابن:
الورثة
النصيب
أم
أب
ابن
1\6
1\6
الباقي
مثال: توفي عن أب وثلاثة أبناء:
الورثة
النصيب
أب
3أبناء
1\6
الباقي
الثانية: يأخذ السدس والباقي فرضاً وتعصيباً، بشرط الفرع الوارث الأنثى، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد].
مثال: توفي عن أم وأب وبنت:
الورثة
النصيب
أم
بنت
أب
1\6
1\2
1\6 والباقي
مثال: توفي عن أب وثلاث بنات:
الورثة
النصيب
ثلاث بنات
أب
2\3
1\6 والباقي
الثالثة: يأخذ الباقي تعصيباً، عند عدم الفرع الوارث،
مثال: توفي عن أم وأب:
الورثة
النصيب
أم
أب
1\3
الباقي تعصيباً
مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:
الورثة
النصيب
أم
أب
3 إخوة أشقاء
1\6
الباقي تعصيباً
محجوبون بالأب
محاضرات في علم المواريث (3)
جاري تجهيز الصوت…
محاضرات في علم المواريث المحاضرة (3)د. فارس طالب العزاوي محاور المحاضرة: أولاً: ترتيب المستحقين للتركة.ثانياً: الوارثون من الذكور.ثالثاً: الوارثون من الإناث.رابعاً: الفروض المقدرة.خامساً: إرث الزوجين والأم والأب. المحور الأول: ترتيب المستحقين للتركةالمستحقون للتركة أصناف ولهم ترتيبهم من جهة الأولوية في استحقاق التركة، وهم على مراتب، فيقدم بعضهم على بعض حسب مراتبهم، فيُعطى لأصحاب المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة، فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي تليها... وهكذا، وقد نصت المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية العراقي على جملة المستحقين للتركة، ونصها: " المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:1- الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح.2- المقر له بالنسب.3- الموصى له بجميع المال.4- بيت المال.". ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره على النحو الآتي:المرتبة الأولى: الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، ويدخل معهم توريث ذوي الأرحام على ما سيأتي تفصيله. المرتبة الثانية: المقر له بالنسب، وهو الإقرار بالنسب لمجهول في جهة من جهات القرابة، سواء الأصول، أو الفروع، أو الحواشي، ويكون توريثه ليس من جهة الإرث وإنما من جهة الاستحقاق.المرتبة الثالثة: الموصى له بأكثر من الثلث، أو بجميع المال، وهذا في حال عدم الورثة.المرتبة الرابعة: ذهاب التركة لبيت المال، وهذا من جهة رعاية المصلحة وليس من جهة الإرث.المرتبة الخامسة: ميراث أهل التقدير، وهم خمسة: الحمل، المفقود، الأسير، الخنثى المشكل، من لا أب له من ولد الزنا واللعان. المحور الثاني: الوارثون من الذكورالوارثون من الذكور: الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، الجد من جهة الأب وإن علا، الزوج، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. المحور الثالث: الوارثون من الإناثالوارثات من الإناث: البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. المحور الرابع: الفروض المقدرةالفروض المقدرة في النصوص الشرعية قسمان:الأول: ستة فروض ثبتت بالنص، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.الثاني: وفرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي. المحور الخامس: الإرث بالفرضالفرض في اصطلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعاً لصاحب فرض، ويسمى الذين يأخذون الإرث بالفرض أصحاب الفروض.تنبيه: ستة من أصحاب الفروض لا يسقطون بأي حال من الأحوال ولا يحجبون حجب حرمان، وإنما يطرأ عليهم حجب النقصان، بمعنى أن نصيبهم ينقص بحسب حال مع غيرهم، وهؤلاء الستة هم: الأم، الأب، الابن، البنت، الزوج، الزوجة.الإرض بالفرض يدخل فيه: الإرث بالزوجية، الإرث بالأصول، الإرث بالفروع، الإرث بالحواشي، على وفق ما يأتي تفصيله وبيانه. أولاً: الإرث بالزوجيةأ.الزوج: الزوج له حالتان:الأولى: يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد].الثانية: يأخذ الربع بشرط الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن]. مثال: توفي عن زوج وأخت شقيقة:الورثةالنصيبزوجشقيقة1\21\2 مثال: توفي عن زوج وأخ شقيق:الورثةالنصيبزوجشقيق1\2الباقي مثال: توفي عن زوج وابن:الورثةالنصيبزوجابن1\4الباقي ب.الزوجة: الزوجة لها حالتان:الأولى: ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد].الثانية: ترث الثمن بشرط الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم]. مثال: توفي عن زوجة وأخ شقيق:الورثةالنصيبزوجةأخ شقيق1\4الباقي مثال: توفي عن زوجة وابن:الورثةالنصيبزوجةابن1\8الباقي مثال: توفي عن زوجة وبنت:الورثةالنصيبزوجةبنت1\81\2 ثانياً: الإرث بالأصولأ. الأم: الأم لها ثلاث حالات:الأولى: تأخذ السدس بشرط أن يكون للميت فرع وارث، أو جمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أم محجوبين، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد]، وقال تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس]. مثال: توفي عن أم وأب وابن:الورثةالنصيبأمأبابن1\61\6الباقي مثال: توفي عن أم وأخوين شقيقين:الورثةالنصيبأمأخوان شقيقان1\6الباقي مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:الورثةالنصيبأمأب3إخوة أشقاء1\6الباقيمحجوبون بالأب الثانية: تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس]، وعدم الفرع الوارث جاء التنصيص عليها صراحة، بينما الشرط الثاني جاء عن طريق المفهوم. مثال: توفي عن أم وأب:الورثةالنصيبأمأب1\3الباقي مثال: توفي عن أم وأخ شقيق:الورثة النصيبأمأخ شقيق1\3الباقي مثال: توفي عن أم وابن بنت:الورثةالنصيبأمابن بنت1\3لا شيء له لأنه ليس وارثاً الثالثة: تأخذ ثلث الباقي في العمريتين أو الغراوين، سميتا بالعمريتين؛ لأن أول من قضى بهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميتا الغراوين تثنية الغراء تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما، والمسألتان قال بهما جمهور الفقهاء وجرى عليهما عمل المحاكم المعاصرة. والعمريتان هما:زوج وأم وأب، والمسألة من ستة:الورثةالنصيبزوجأمأب31الباقي 2 زوجة وأم وأب، والمسألة من أربعة:الورثةالنصيبزوجةأمأب11الباقي 2 ب.الأب: الأب له ثلاث حالات:الأولى: يأخذ السدس فرضاً، بشرط الفرع الوارث الذكر، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد]. مثال: توفي عن أم وأب وابن:الورثةالنصيبأمأبابن1\61\6الباقي مثال: توفي عن أب وثلاثة أبناء:الورثةالنصيبأب3أبناء1\6الباقي الثانية: يأخذ السدس والباقي فرضاً وتعصيباً، بشرط الفرع الوارث الأنثى، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد]. مثال: توفي عن أم وأب وبنت:الورثةالنصيبأمبنتأب1\61\21\6 والباقي مثال: توفي عن أب وثلاث بنات:الورثةالنصيبثلاث بناتأب2\31\6 والباقي الثالثة: يأخذ الباقي تعصيباً، عند عدم الفرع الوارث،مثال: توفي عن أم وأب:الورثةالنصيبأمأب1\3الباقي تعصيباً مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:الورثةالنصيبأمأب3 إخوة أشقاء1\6الباقي تعصيباًمحجوبون بالأب