أقسام الزكاة
تنقسم الزكاة إلى قسمين: زكاة المال، وزكاة الفطر:
أولًا: زكاة المال:
الله تعالى قد أوجب علينا الزكاة طُهْرَةً وبركةً لأموالنا ولأنفسنا، وقد أعطانا سبحانه وتعالى الكثير، وأمرنا بإخراج القليل، ووعد بأنْ يُخْلِف علينا خيرًا منها؛ والزكاة تَجِبُ على المسلم، الحُرِّ، الذي مَلَكَ نصابًا، وحال عليه الحول سنة كاملة.
والأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف:
الصنف الأول: السائمة من بهيمة الأنعام:
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم ويشمل الماعز.
فأما الإبل: فإذا بلغت خمسة، ففيها شاة واحدة، وما دون الخمسة فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:
مسلسل
النصاب
مقدار الزكاة
1
1- 4
لا شيء فيها
2
5- 9
شاة
3
10- 14
شاتان
4
15- 19
ثلاث شياه
5
20- 24
أربع شياه
6
25- 35
بنت مخاض
7
36- 45
بنت لبون
8
46- 60
حِقَّةٌ
9
61- 75
جَذَعَةٌ
10
76- 90
بنتا لبون
11
91- 120
حِقَّتَان
12
121- 129
ثلاث بنات لبون
13
ما زاد على 129
تستقر فيه الفريضة في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حقةٌ
وأما البقر: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له عام؛ وما دون الثلاثين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:
مسلسل
النصاب
مقدار الزكاة
1
1- 29
لا شيء فيها
2
30- 39
تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ
3
40- 59
مُسِنَّةٌ
4
60- 69
تبيعان أو تبيعتان
5
70- 79
تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ
6
ما زاد على 79
تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ
وأما الغنم: فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ وما دون الأربعين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:
مسلسل
النصاب
مقدار الزكاة
1
1- 39
لا شيء فيها
2
40- 120
شاة
3
121- 200
شاتان
4
201- 300
ثلاث شياه
5
ما زاد على 300
تستقر فيه الفريضة في كل مئة شاة
الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:
كالحبوب والثمار؛ فإذا بلغت خمسة أوسق؛ وهي بالتقدير الحالي حوالي 650 كيلو جرام، ففيها نصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالسواني أو المكائن أو غير ذلك، وأما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملًا.
ولا يُشترط في زكاة الحبوب والثمار مرورُ حول؛ وإنما تُخرج زكاته يوم حصاده؛ كما قال تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].
الصنف الثالث: الذهب والفضة، والأوراق النقدية:
كالجنيهات والريالات، والدراهم، والدولارات، وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب
1- الذهب عيار (24) 85 جرامًا.
2- الذهب عيار (21) 97 جرامًا.
3- الذهب عيار (18) 113 جرامًا.
وأما الفضة فنصابها حوالي 600 جرامًا تقريبًا.
والواجب في هذا اثنان ونصف في المئة.
الصنف الرابع: عُرُوض التِّجارة:
وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، من عقارٍ، وحيوان، وطعام، وآلات، وغير ذلك؛ ففيها أيضًا اثنان ونصف في المئة إذا حال عليها الحول؛ تقوَّم بالنقود ثم تُزكَّى قيمتها إذا اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة.
الصنف الخامس: الركاز:
والركاز هو الكنز الذي يكون من دفن الجاهلية؛ ويُعرف ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصورهم وصُلُبِهِم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك؛ فإن كان عليه علامة الإسلام، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين، أو وال لهم، أو آية من قرآن أونحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنه مِلْكُ مسلم.
فمن وجد دفنًا من دفن الجاهلية فعليه إخراج خمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ"[1].
ولا يُشترط له حولان الحول؛ بل يخرج خمسه فور العثور عليه.
[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710).
أقسام الزكاة
جاري تجهيز الصوت…
أقسام الزكاةتنقسم الزكاة إلى قسمين: زكاة المال، وزكاة الفطر:أولًا: زكاة المال:الله تعالى قد أوجب علينا الزكاة طُهْرَةً وبركةً لأموالنا ولأنفسنا، وقد أعطانا سبحانه وتعالى الكثير، وأمرنا بإخراج القليل، ووعد بأنْ يُخْلِف علينا خيرًا منها؛ والزكاة تَجِبُ على المسلم، الحُرِّ، الذي مَلَكَ نصابًا، وحال عليه الحول سنة كاملة.والأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف:الصنف الأول: السائمة من بهيمة الأنعام:وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم ويشمل الماعز.فأما الإبل: فإذا بلغت خمسة، ففيها شاة واحدة، وما دون الخمسة فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:مسلسل النصاب مقدار الزكاة 11- 4لا شيء فيها25- 9شاة310- 14شاتان415- 19ثلاث شياه520- 24أربع شياه625- 35بنت مخاض736- 45بنت لبون846- 60حِقَّةٌ961- 75جَذَعَةٌ1076- 90بنتا لبون1191- 120حِقَّتَان12121- 129ثلاث بنات لبون13ما زاد على 129تستقر فيه الفريضة في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حقةٌ وأما البقر: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له عام؛ وما دون الثلاثين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:مسلسل النصاب مقدار الزكاة 11- 29لا شيء فيها230- 39تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ340- 59مُسِنَّةٌ460- 69تبيعان أو تبيعتان570- 79تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ6ما زاد على 79تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ وأما الغنم: فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ وما دون الأربعين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:مسلسل النصاب مقدار الزكاة 11- 39لا شيء فيها240- 120شاة3121- 200شاتان4201- 300ثلاث شياه5ما زاد على 300تستقر فيه الفريضة في كل مئة شاة الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:كالحبوب والثمار؛ فإذا بلغت خمسة أوسق؛ وهي بالتقدير الحالي حوالي 650 كيلو جرام، ففيها نصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالسواني أو المكائن أو غير ذلك، وأما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملًا.ولا يُشترط في زكاة الحبوب والثمار مرورُ حول؛ وإنما تُخرج زكاته يوم حصاده؛ كما قال تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].الصنف الثالث: الذهب والفضة، والأوراق النقدية:كالجنيهات والريالات، والدراهم، والدولارات، وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب1- الذهب عيار (24) 85 جرامًا.2- الذهب عيار (21) 97 جرامًا.3- الذهب عيار (18) 113 جرامًا.وأما الفضة فنصابها حوالي 600 جرامًا تقريبًا.والواجب في هذا اثنان ونصف في المئة.الصنف الرابع: عُرُوض التِّجارة:وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، من عقارٍ، وحيوان، وطعام، وآلات، وغير ذلك؛ ففيها أيضًا اثنان ونصف في المئة إذا حال عليها الحول؛ تقوَّم بالنقود ثم تُزكَّى قيمتها إذا اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة.الصنف الخامس: الركاز:والركاز هو الكنز الذي يكون من دفن الجاهلية؛ ويُعرف ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصورهم وصُلُبِهِم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك؛ فإن كان عليه علامة الإسلام، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين، أو وال لهم، أو آية من قرآن أونحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنه مِلْكُ مسلم.فمن وجد دفنًا من دفن الجاهلية فعليه إخراج خمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ"[1].ولا يُشترط له حولان الحول؛ بل يخرج خمسه فور العثور عليه.[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710).