تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
تعريف الغبن:
1 - في اللغة:
يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْنًا؛ أي: نَقَصَه في الثمن أو غيره، والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص (الصحاح - لسان العرب - المصباح المنير).
2 - عند الفقهاء:
كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف. (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة 1949، ص 148/ 149).
3 - في القانون:
يعرفه البعض بأنه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه" (السنهوري، نظرية العقد، القاهرة 1934، ص 446)، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى.
والغَبْن اليسير لا تخلو منه معاملة، وقد جرى العُرفُ على التسامح فيه، أما الغَبْن الفاحش: فهو الذي تدخَّل المشرِّع لتنظيمه؛ لأنه يشكِّل خطرًا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
جاري تجهيز الصوت…
تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانونتعريف الغبن:1 - في اللغة:يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْنًا؛ أي: نَقَصَه في الثمن أو غيره، والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص (الصحاح - لسان العرب - المصباح المنير). 2 - عند الفقهاء:كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف. (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة 1949، ص 148/ 149). 3 - في القانون:يعرفه البعض بأنه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه" (السنهوري، نظرية العقد، القاهرة 1934، ص 446)، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغَبْن اليسير لا تخلو منه معاملة، وقد جرى العُرفُ على التسامح فيه، أما الغَبْن الفاحش: فهو الذي تدخَّل المشرِّع لتنظيمه؛ لأنه يشكِّل خطرًا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.