هل يكون التورُّك في جميع الصَّلوات؟

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: مشروعية التورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كالمغرب والعشاء والعصر والظهر.
 
فإن كان للصلاة تشهد واحد كالفجر وسنتها ونحوها فلا يشرع التورك وإنما الافتراش.
 
ويدل على ذلك:
1- حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض.... حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخَّر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلَّم". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
 
ورواه البخاري بلفظ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته".
 
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)