ملخص القواعد الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة.
القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي:
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "لا ثواب إلا بنية".
2 - "النية شرط لصحة الأعمال".
3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته".
3 - "الأصل في الأشياء الطهارة".
4 - "الأصل براءة الذمة".
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد:
1 - "الضرورات تبيح المحظورات".
2 - "الضرورات تقدر بقدرها".
3 - "إذا ضاق الأمر اتسع".
4 - "لا واجب مع العجز".
5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور".
القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه".
2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان".
3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدتاهما".
4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم".
3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".
وقد نظم هذه القواعد الخمس الكبرى بعض الشافعية فقال:
خمسٌ مقررةٌ قواعد مذهبٍ
للشافعي فكن بهن خبيرا
ضررٌ يزال وعادةٌ قد حُكمت
وكذا المشقة تجلبُ التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنًا
والقصد أخلص إن أردت أُجورا
ملخص القواعد الفقهية
جاري تجهيز الصوت…
ملخص القواعد الفقهيةتعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة. القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي:القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد:1 - "لا ثواب إلا بنية".2 - "النية شرط لصحة الأعمال".3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد:1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان".2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته".3 - "الأصل في الأشياء الطهارة".4 - "الأصل براءة الذمة". القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد:1 - "الضرورات تبيح المحظورات".2 - "الضرورات تقدر بقدرها".3 - "إذا ضاق الأمر اتسع".4 - "لا واجب مع العجز".5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور". القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد:1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه".2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان".3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدتاهما".4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد:1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم".3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص". وقد نظم هذه القواعد الخمس الكبرى بعض الشافعية فقال:خمسٌ مقررةٌ قواعد مذهبٍ للشافعي فكن بهن خبيرا ضررٌ يزال وعادةٌ قد حُكمت وكذا المشقة تجلبُ التيسيرا والشك لا ترفع به متيقنًا والقصد أخلص إن أردت أُجورا