الجلوس بين السجدتين
وأحكامه
[ثم يرفع رأسه من السجود مكبرًا ويجلس]:
• يرفع المصلي رأسه من السجود قائلاً: " الله أكبر ".
وسيأتي بإذن الله أن التكبير من واجبات الصلاة في مبحث تكبيرات الانتقال، وسيأتي بإذن الله أن الاعتدال من السجود ركن لحديث أبي هريرة مرفوعاً " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " متفق عليه.
• يفترش المصلي رجله اليسرى بين السجدتين وينصب اليمنى.
صفة الجلوس بين السجدتين:
أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم.
قال ابن القيم: " ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع جلسة غير هذه ".
ويدل على ذلك:
1- حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً وفيه: " فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى " رواه البخاري.
2- حديث عائشة: " وكان ينصب اليمنى، ويفرش اليسرى " رواه مسلم.
3- قول ابن عمر: " إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى " رواه البخاري.
4- قول ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى " رواه النسائي.
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
الجلوس بين السجدتين وأحكامه
جاري تجهيز الصوت…
الجلوس بين السجدتين وأحكامه [ثم يرفع رأسه من السجود مكبرًا ويجلس]:• يرفع المصلي رأسه من السجود قائلاً: " الله أكبر ". وسيأتي بإذن الله أن التكبير من واجبات الصلاة في مبحث تكبيرات الانتقال، وسيأتي بإذن الله أن الاعتدال من السجود ركن لحديث أبي هريرة مرفوعاً " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " متفق عليه. • يفترش المصلي رجله اليسرى بين السجدتين وينصب اليمنى. صفة الجلوس بين السجدتين:أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم. قال ابن القيم: " ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع جلسة غير هذه ". ويدل على ذلك:1- حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً وفيه: " فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى " رواه البخاري. 2- حديث عائشة: " وكان ينصب اليمنى، ويفرش اليسرى " رواه مسلم. 3- قول ابن عمر: " إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى " رواه البخاري. 4- قول ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى " رواه النسائي. مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)