شرح القاعدة الفقهية
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبَرًا [1]
معنى القاعدة:
لو قام أحد بالفعل، وكان مأمورًا مكرَهًا إكراهًا معتبرًا، يضمن الآمر لا الفاعل، ولو لم يكن الفاعل مكرَهًا يضمن الفاعل لا الآمر.
الأمثلة:
1- لو قال إنسان لآخر: أتلِف مال فلان، ففعل، كان الضمان على المأمور؛ لأن الآمر إذا لم يكن مالكًا وأمر بالتصرف في ملك الغير، فذلك باطل بقاعدة: "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل".
2- لو أمر شخص رجلاً بذبح شاة قد باعها من آخرَ ولم يسلمها، فذبحها الرجل، وهو يعلم أنها مبِيعة، فللمشتري حق تضمينها للذابح؛ لأن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكُنْ مجبَرًا.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 89 ص: 80، الوجيز: 328.
شرح قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
جاري تجهيز الصوت…
شرح القاعدة الفقهيةيضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبَرًا [1] معنى القاعدة:لو قام أحد بالفعل، وكان مأمورًا مكرَهًا إكراهًا معتبرًا، يضمن الآمر لا الفاعل، ولو لم يكن الفاعل مكرَهًا يضمن الفاعل لا الآمر. الأمثلة:1- لو قال إنسان لآخر: أتلِف مال فلان، ففعل، كان الضمان على المأمور؛ لأن الآمر إذا لم يكن مالكًا وأمر بالتصرف في ملك الغير، فذلك باطل بقاعدة: "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل". 2- لو أمر شخص رجلاً بذبح شاة قد باعها من آخرَ ولم يسلمها، فذبحها الرجل، وهو يعلم أنها مبِيعة، فللمشتري حق تضمينها للذابح؛ لأن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكُنْ مجبَرًا.[1] شرح مجلة الأحكام: م: 89 ص: 80، الوجيز: 328.