شرح القاعدة الفقهية
الغرم بالغنم [1]

معنى القاعدة:
أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن ينتفع به شرعًا؛ أي: إن مَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضررَه.
 
الأمثلة:
1- نفقة العارية على المستعير؛ لأن منفعتها له.
 
2- الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم يعمره أصحابه باشتراك على مقدار حصصهم؛ لأن منفعة كلٍّ منهم على قدر حصته.
 
3- أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن؛ لأن المرتهن يأخذ الرهن تأمينًا لمطلوبه.
 
4- أجرة كتابة سند المبايعة تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه، لا على البائع.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 87 ص: 79، الأشباه للسيوطي: 235، ابن النجيم: 151، الوجيز: 313، القواعد للندوي: 411.