شرح القاعدة الفقهية
لا عبرة بالظن البين خطؤه[1]

معنى القاعدة:
إذا وقع فعل بناءً على ظن، ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتبار الظن الأول.
 
الأمثلة:
1- المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل قويٌّ يجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى القول الثاني؛ لأنه ثبت أنه كان مبنيًّا على ظن خاطئ.
 
2- لو حكم القاضي بشيء، وظن أن حُكمَه موافق للشرع، ثم تبين أن ذلك خطأ، يجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع.
 
3- لو ظن الماء نجسًا فتوضأ به، ثم تبين له أنه طاهر، جاز وضوءُه.
 
4- لو أعطى الزكاة ظنًّا أنه غير مستحق، ثم تبين أنه مستحق للزكاة، أجزأه اتفاقًا.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 72 ص: 64، الأشباه للسيوطي: 157، ابن النجيم: 121، الوجيز: 148، القواعد للندوي: 247.