القاعدة الفقهية
(إعمال الكلام أولى من إهماله)[1]

معنى القاعدة:
إعطاء الكلام حكمًا مفيدًا - حسب مقتضاه اللغوي - أَولى من إلغاء مقتضاه، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز، إلا عند عدم الإمكان فيُلغَى.
 
الأمثلة:
1- من حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، ثم أكل من ثمرها أو طلعها حنث؛ لأن النخلة لا يمكن أكلُ عينها، فيحمل على ما يتولَّد منها.
 
2- إذا حلف أن لا يأكل القِدر، فيحمل على ما يطبخ فيه.
 
3- مَن وقف على ولده، وليس له ولد صلبي، فيحمل على ولد ولده؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 60 ص: 53، الأشباه للسيوطي: 128، ابن النجيم: 135، الوجيز: 259، القواعد للندوي: 393.