شرح قاعدة
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها[1]
الأمثلة:
1- يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارًا أو مالاً ثابتًا، فلا يصح وقف المنقولات، إلا ما تُعورِف عليه؛ مثل: كتب العلم، وأدوات الجنازة، ولكن لو وقف دارًا بما فيها من المنقولات صح الوقف تبعًا.
2- الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تامَّ الخَلق جاز أكله، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومالك، والشافعي، وأحمد- رحمهم الله- تبعية لأمه في الذبح؛ لأن ذكاةَ أمِّه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًّا، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
3- من حلف أن لا يشتري خشبًا أو إسمنتًا أو حديدًا، فاشترى دارًا وفيها هذه الأشياء لم يحنَثْ؛ لأنها تابعة، فلم تصِرْ مقصودة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
4- الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة، وتثبت تبعًا للأرض إذا بِيعَت معها.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 54 ص: 50، الأشباه للسيوطي: 120، ابن النجيم: 121، الوجيز: 286، القواعد للندوي: 423.
شرح قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
جاري تجهيز الصوت…
شرح قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها[1] الأمثلة:1- يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارًا أو مالاً ثابتًا، فلا يصح وقف المنقولات، إلا ما تُعورِف عليه؛ مثل: كتب العلم، وأدوات الجنازة، ولكن لو وقف دارًا بما فيها من المنقولات صح الوقف تبعًا. 2- الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تامَّ الخَلق جاز أكله، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومالك، والشافعي، وأحمد- رحمهم الله- تبعية لأمه في الذبح؛ لأن ذكاةَ أمِّه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًّا، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي. 3- من حلف أن لا يشتري خشبًا أو إسمنتًا أو حديدًا، فاشترى دارًا وفيها هذه الأشياء لم يحنَثْ؛ لأنها تابعة، فلم تصِرْ مقصودة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 4- الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة، وتثبت تبعًا للأرض إذا بِيعَت معها.[1] شرح مجلة الأحكام: م: 54 ص: 50، الأشباه للسيوطي: 120، ابن النجيم: 121، الوجيز: 286، القواعد للندوي: 423.