شرح القاعدة الفقهية:
إذا سقط الأصل سقط الفرع[1]
 
معنى القاعدة:
يسقط التابع عند سقوط المتبوع، ولكن لو سقط التابع لا يسقط المتبوع.
 
الأمثلة:
1- الإيمان أصل، إذا سقط وذهب الإيمان ذهبت الأعمالُ الصالحة؛ من صلاة، وزكاة، وعبادات مختلفة.
2- الوكيل ينعزل بموت الموكل؛ لأن الموكل أصل، والوكيل فرع، وإذا مات الموكل سقط الوكيل.
 
3- إذا فاتت صلوات في أيام الحيض، لا تقضى رواتبها؛ لأن الأصل سقط، وبسقوطه يسقط الفرع، وسنن الرواتب من الفروع.



[1] شرح مجلة الأحكام: م:50 ص 48، الأشباه للسيوطي: 119، ابن النجيم: 121، الوجيز: 283، القواعد للندوي: 391.