شرح القاعدة الفقهية:
إذا سقط الأصل سقط الفرع[1]
معنى القاعدة:
يسقط التابع عند سقوط المتبوع، ولكن لو سقط التابع لا يسقط المتبوع.
الأمثلة:
1- الإيمان أصل، إذا سقط وذهب الإيمان ذهبت الأعمالُ الصالحة؛ من صلاة، وزكاة، وعبادات مختلفة.
2- الوكيل ينعزل بموت الموكل؛ لأن الموكل أصل، والوكيل فرع، وإذا مات الموكل سقط الوكيل.
3- إذا فاتت صلوات في أيام الحيض، لا تقضى رواتبها؛ لأن الأصل سقط، وبسقوطه يسقط الفرع، وسنن الرواتب من الفروع.
[1] شرح مجلة الأحكام: م:50 ص 48، الأشباه للسيوطي: 119، ابن النجيم: 121، الوجيز: 283، القواعد للندوي: 391.
شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
جاري تجهيز الصوت…
شرح القاعدة الفقهية:إذا سقط الأصل سقط الفرع[1] معنى القاعدة:يسقط التابع عند سقوط المتبوع، ولكن لو سقط التابع لا يسقط المتبوع. الأمثلة:1- الإيمان أصل، إذا سقط وذهب الإيمان ذهبت الأعمالُ الصالحة؛ من صلاة، وزكاة، وعبادات مختلفة. 2- الوكيل ينعزل بموت الموكل؛ لأن الموكل أصل، والوكيل فرع، وإذا مات الموكل سقط الوكيل. 3- إذا فاتت صلوات في أيام الحيض، لا تقضى رواتبها؛ لأن الأصل سقط، وبسقوطه يسقط الفرع، وسنن الرواتب من الفروع.[1] شرح مجلة الأحكام: م:50 ص 48، الأشباه للسيوطي: 119، ابن النجيم: 121، الوجيز: 283، القواعد للندوي: 391.