شرح قاعدة: التابع تابع[1]
 
معنى القاعدة:
أن ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده، فلا يفرد له حُكمٌ، بل حُكمه تابع لمتبوعه.
 
الأمثلة:
1- إذا بِيعَت أمَة وفي بطنها حملٌ، يدخل الحملُ في البيع تبعًا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.
 
2- الشرب وحق المرور داخلان في الطريق، ويدخلان في بيع الأرض تبعًا، ولا يفردان بالحكم.
 
3- لو اغتصب شخص فرسًا، ونتجت عنده مهرًا؛ فالمهر لصاحبه، وليس للمغتصب أن يدَّعيَه لنفسه.
 
4- يدخل المفتاح في بيع القُفل.
 
5- كذلك كل ما كان من توابع العقد، ولا ذكر له في العقد، يُحمَلُ على عادة كلِّ بلد وعُرفه.
 
6- إن خطاب الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يدخُل فيه أمته؛ لأن الأمةَ تابعة لنبيها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأتباعه؛ إذ التابعُ لا ينفكُّ عن المتبوع.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 38 ص: 38، الأشباه للسيوطي: 117، ابن النجيم: 120، الوجيز: 277، القواعد للندوي: 401.