بيع الدار يشمل ما اتصل بها لمصلحتها
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: "(دون ما هو مُودَع فيها مِن كنز وحَجر مدفون ومُنفصل منها، كحَبل ودَلو وبَكرة وقُفل وفَرش ومِفتَاح)"[1].

قال في "المقنع": "ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة، ولا المنفصل منها، كالحبل والدلو والبكرة والقُفل والفرش إلا ما كان مصالحها كالمِفتاح، وحجر الرحى الفوقاني فعلى وجهين"[2].

وقال في "الفروع": "إذا باع داراً شمل ما اتصل بها لمصلحتها، كباب منصوب ورف مسمور، ورحىً منصوبة، وخابية مدفونة، ومعدن جامد، وعنه[3]: وجارٍ، وقيل: ومفتاح وحجر ورحىً فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقُفل. انتهى.

ومحل ذلك: إذا لم تكن العادة معروفة، وإلا فتقدم إذا لم يكن شرط"[4].



[1] الروض المربع ص260.


[2] المقنع 2 /78.


[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/139.


[4] الفروع 4 /68.