القاعدة الفقهية
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم[1]
 
الأمثلة:
1- لو تبايَع تاجرانِ ولم يصرحا في صُلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة، فيحمل على عرفهم، على أن ذلك الشيء يؤدى ثمنه بعد شهر، ومقسطًا، لا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
 
2- لو عقَد فضولي بيعًا على مال شخص، وكتب بالعقد أن العاقدينِ وقَّعَا عليه، جاء المالك واطلع عليه فوقع باسمه، فتوقيع المالك يعتبر إجازة للعقد؛ لأن ذلك هو المعروف في هذه الأيام.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 44 ص: 46، الوجيز: 251، القواعد للندوي: 65.