قاعدة: الكتاب كالخطاب[1]

لو كان أحد في مدينة "سيلم"، وكتب إلى آخر وهو في مدينة "بنجلور" بأني بعتك داري، وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا، فكتب المشتري: اشتريت، انتهى البيع؛ لأن الكتابة تقوم مقام الخطاب، إن كل كتاب يحرَّر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة كالنطق باللسان.
 
القاعدة:
(الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)[2].
 
معنى القاعدة:

أن إشارة الأخرس باليد، أو بالعين، أو بالحاجب، أو بالرأس، المعهود منه - كالبيان الناطق في بناءِ الأحكام عليها.
 

وتعتبر إشارته في النكاح، والطلاق، والعَتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والإعارة، والإقرار، واليمين، والمعاملات، والتصرفات، فتنفذ تلك التصرفات.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 29 ص: 61، الأشباه للسيوطي: 308، ابن النجيم: 339، الوجيز: 244.


[2] شرح مجلة الأحكام: م: 70 ص: 62، الأشباه للسيوطي: 31، ابن النجيم: 343، الوجيز: 244.