قاعدة: الكتاب كالخطاب[1]
لو كان أحد في مدينة "سيلم"، وكتب إلى آخر وهو في مدينة "بنجلور" بأني بعتك داري، وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا، فكتب المشتري: اشتريت، انتهى البيع؛ لأن الكتابة تقوم مقام الخطاب، إن كل كتاب يحرَّر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة كالنطق باللسان.
القاعدة:
(الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)[2].
معنى القاعدة:
أن إشارة الأخرس باليد، أو بالعين، أو بالحاجب، أو بالرأس، المعهود منه - كالبيان الناطق في بناءِ الأحكام عليها.
وتعتبر إشارته في النكاح، والطلاق، والعَتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والإعارة، والإقرار، واليمين، والمعاملات، والتصرفات، فتنفذ تلك التصرفات.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 29 ص: 61، الأشباه للسيوطي: 308، ابن النجيم: 339، الوجيز: 244.
[2] شرح مجلة الأحكام: م: 70 ص: 62، الأشباه للسيوطي: 31، ابن النجيم: 343، الوجيز: 244.
قاعدة: الكتاب كالخطاب
جاري تجهيز الصوت…
قاعدة: الكتاب كالخطاب[1]لو كان أحد في مدينة "سيلم"، وكتب إلى آخر وهو في مدينة "بنجلور" بأني بعتك داري، وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا، فكتب المشتري: اشتريت، انتهى البيع؛ لأن الكتابة تقوم مقام الخطاب، إن كل كتاب يحرَّر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة كالنطق باللسان. القاعدة:(الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)[2]. معنى القاعدة:أن إشارة الأخرس باليد، أو بالعين، أو بالحاجب، أو بالرأس، المعهود منه - كالبيان الناطق في بناءِ الأحكام عليها. وتعتبر إشارته في النكاح، والطلاق، والعَتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والإعارة، والإقرار، واليمين، والمعاملات، والتصرفات، فتنفذ تلك التصرفات.[1] شرح مجلة الأحكام: م: 29 ص: 61، الأشباه للسيوطي: 308، ابن النجيم: 339، الوجيز: 244.[2] شرح مجلة الأحكام: م: 70 ص: 62، الأشباه للسيوطي: 31، ابن النجيم: 343، الوجيز: 244.