القاعدة الفقهية
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت[1]
معنى القاعدة:
أن العادة يجب أن تعتبر عندما تكون مطَّردة؛ أي: أن لا تتخلف، فإن تخلَّفت أحيانًا فلا تختلف كثيرًا، ويجب أن تكون العادة موجودة وقت التلفظ.
الأمثلة:
لو باع بنقود وكان في بلد تختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج، انصرف البيع إلى الأغلب؛ لأنه هو المتعارف.
3- القاعدة:
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)[2].
الشائع: هو الأمر الذي يصبح معلومًا للناس، وذائعًا بينهم.
الأمثلة:
1- إن الحكم بموت المفقود لمرور (90) سنة من عمره مستندٌ على الشائع الغالب بين الناس، من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عامًا، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك، إلا أنه نادر، والنادر لا حُكم له، بل يحكم على موته على العرف الشائع، وتقسم أمواله بين ورثته.
2- يحكم ببلوغ من له العمر خمس عشرة سنة؛ لأنها هي السن الشائعة للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، إلا أنه نادر، فلا ينظر إليه.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 41 ص: 45، الأشباه للسيوطي: 92، ابن النجيم: 99، الوجيز: 240، القواعد للندوي: 65.
[2] شرح مجلة الأحكام: م: 42 ص: 45، الوجيز: 240، القواعد للندوي: 261.
القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
جاري تجهيز الصوت…
القاعدة الفقهيةإنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت[1]معنى القاعدة:أن العادة يجب أن تعتبر عندما تكون مطَّردة؛ أي: أن لا تتخلف، فإن تخلَّفت أحيانًا فلا تختلف كثيرًا، ويجب أن تكون العادة موجودة وقت التلفظ. الأمثلة:لو باع بنقود وكان في بلد تختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج، انصرف البيع إلى الأغلب؛ لأنه هو المتعارف. 3- القاعدة:(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)[2]. الشائع: هو الأمر الذي يصبح معلومًا للناس، وذائعًا بينهم. الأمثلة:1- إن الحكم بموت المفقود لمرور (90) سنة من عمره مستندٌ على الشائع الغالب بين الناس، من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عامًا، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك، إلا أنه نادر، والنادر لا حُكم له، بل يحكم على موته على العرف الشائع، وتقسم أمواله بين ورثته. 2- يحكم ببلوغ من له العمر خمس عشرة سنة؛ لأنها هي السن الشائعة للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، إلا أنه نادر، فلا ينظر إليه.[1] شرح مجلة الأحكام: م: 41 ص: 45، الأشباه للسيوطي: 92، ابن النجيم: 99، الوجيز: 240، القواعد للندوي: 65.[2] شرح مجلة الأحكام: م: 42 ص: 45، الوجيز: 240، القواعد للندوي: 261.