القاعدة الفقهية
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصةً [1]

معنى القاعدة:
إذا كانت الحاجة عامة لمجموعة من الناس، أو خاصة بشخص، نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها، لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه، بخلاف الضرورة؛ لأن مبنى الضرورة على لزوم عمل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك.
 
الحاجة: ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه.
 
الأمثلة:
1- جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة.
2- جوز السلم للحاجة.
3- جواز الاستصناع للحاجة؛ كأن يقول للخياط أو المهندس: أنِ ابنِ لي كذا، فأعطي لك الآن المال كذا.
4- جواز دخول الحمام مع جهالة مكثه فيه وما يستعمله من مائها.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 32 ص: 38، الأشباه للسيوطي: 88، ابن النجيم: 91، الوجيز: 183، القواعد الندوي: 233.