أين يضع المصلي يديه على صدره أم تحت السُرَّة؟
المذهب: أن من السنة أن يضع يديه تحت سرته.
والقول الراجح والله أعلم: أن من السنة أن يضع يديه على صدره.
ويدل على ذلك: حديث وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" رواه البيهقي وابن خزيمة وصححه.
قال الشوكاني: "ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل بن حجر".
وأما قول علي: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " رواه أحمد وأبو داود والحديث ضعيف لأن مداره على عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف لا يحتج به.
وبعض الناس يضع يديه على جانب الصدر الأيمن لجهة القلب وهذا لا أصل له، وبعضهم يغالي في تطبيق السنة (وهي وضع اليدين على الصدر) فيرفع يديه إلى حلقه وهذا مخالف للسنة وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وكانت عائشة تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله" رواه البخاري.
فائدة: قال ابن حجر: "الحكمة من هذا الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع".
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
أين يضع المصلي يديه أثناء الصلاة؟
جاري تجهيز الصوت…
أين يضع المصلي يديه على صدره أم تحت السُرَّة؟المذهب: أن من السنة أن يضع يديه تحت سرته. والقول الراجح والله أعلم: أن من السنة أن يضع يديه على صدره. ويدل على ذلك: حديث وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" رواه البيهقي وابن خزيمة وصححه. قال الشوكاني: "ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل بن حجر". وأما قول علي: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " رواه أحمد وأبو داود والحديث ضعيف لأن مداره على عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف لا يحتج به. وبعض الناس يضع يديه على جانب الصدر الأيمن لجهة القلب وهذا لا أصل له، وبعضهم يغالي في تطبيق السنة (وهي وضع اليدين على الصدر) فيرفع يديه إلى حلقه وهذا مخالف للسنة وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وكانت عائشة تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله" رواه البخاري. فائدة: قال ابن حجر: "الحكمة من هذا الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع". مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)