خلاصة القول في
الحجر والغصب والإتلاف
الحجر:
الحجر مشروع بالكتاب والسنة؛ رحمة ومصلحة بالإنسان وتحقيقًا للتعاون، ودفعًا للضرر عن الفرد والمجتمع.
تعريفه: لغة: المنع والتضييق.
اصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله.
أقسامه:
1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه.
2- حجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المدين المفلس لحق الغرماء، والحجر على مريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن الثلث من ماله.
الغصب:
تعريفه: لغة: أخذ الشيء ظلمًا.
اصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق.
حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
أحكامه:
1- الحكم الأخروي: الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب.
2- الحكم الدنيوي: التعزير بالضرب والسجن ونحوهما.
3- رد العين المغصوبة.
4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بقيمته يوم الغصب أو بأقصى قيمة من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل.
الإتلاف:
تعريفه: هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان، كأن يفتح قفصًا فيطير منه طائر، أو يفتح بابَ محل فيُسرَق، ونحو هذا.
حكمه: وجوب الضمان، فكل من أتلف مالاً محترمًا بغير إذن ربه، فهو ضامن له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار)).
شروط الضمان:
1- التعدي.
2- التعمد.
3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان فجاء آخر، فأردى فيها إنسانًا، فعليه الضمان دون الحافر.
خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف
جاري تجهيز الصوت…
خلاصة القول فيالحجر والغصب والإتلافالحجر:الحجر مشروع بالكتاب والسنة؛ رحمة ومصلحة بالإنسان وتحقيقًا للتعاون، ودفعًا للضرر عن الفرد والمجتمع. تعريفه: لغة: المنع والتضييق. اصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. أقسامه:1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. 2- حجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المدين المفلس لحق الغرماء، والحجر على مريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن الثلث من ماله. الغصب:تعريفه: لغة: أخذ الشيء ظلمًا.اصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق.حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أحكامه:1- الحكم الأخروي: الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب.2- الحكم الدنيوي: التعزير بالضرب والسجن ونحوهما.3- رد العين المغصوبة.4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بقيمته يوم الغصب أو بأقصى قيمة من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل. الإتلاف:تعريفه: هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان، كأن يفتح قفصًا فيطير منه طائر، أو يفتح بابَ محل فيُسرَق، ونحو هذا. حكمه: وجوب الضمان، فكل من أتلف مالاً محترمًا بغير إذن ربه، فهو ضامن له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار)). شروط الضمان:1- التعدي. 2- التعمد. 3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان فجاء آخر، فأردى فيها إنسانًا، فعليه الضمان دون الحافر.