خلاصة القول في
الاستحقاق ودفع الصائل والإكراه
الاستحقاق:
تعريفه: لغة: طلب الحق.
اصطلاحًا: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله.
أقسام الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد:
أ- مبطل للعقد بالكلية.
ب- ناقل للملك من شخص لآخر.
كيفية إثبات الحق:
• إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق وحكم القاضي بذلك يرجع المشتري على البائع بالثمن.
• إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فلا رجوع؛ لأن الإقرار حجة مقصورة على المقر.
• إذا حدث تناقض في الدعوى، فإن ذلك يمنع دعوى الملك لحق أو منفعة إذا كان الكلام الأول أو الدعوى الأولى قد أثبتت حقًّا، أما إذا لم يثبت الكلام الأول حقًّا، فإنه لا يمنع دعوى الملك، ولا يمنع التناقض أيضًا دعوى ما خفي سببه؛ كالنسب، والطلاق، والحرية.
دفع الصائل:
دفع الصائل مشروع للمعتدى عليه، ولمن شاهد العدوان، مبتدئًا بالأخف ومنتهيًا بالأغلظ، من غير تجاوز لحد الضرورة.
والصائل: هو الذي يثِبُ على غيره ويستطيل عليه يريد ماله أو نفسه ظلمًا وعدوانًا.
شروط دفع الصائل:
1- أن يكون هناك اعتداء.
2- أن يكون الاعتداء واقعًا بالفعل، لا مؤجلاً ولا مهددًا به.
3- ألا يمكن دفعه بطريق آخر.
4- أن يدفع الاعتداء مبتدئًا بالأيسر.
حكم دفع الصائل:
هو واجب عند الجمهور، جائز عند الحنابلة في غير الصائل على العِرض فيجب دفعُه بما يندفع به.
الإكراه:
تعريفه: لغة: حمل الغير على ما لا يرضاه قهرًا.
اصطلاحًا: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو تُرِك ونفسَه.
أنواع الإكراه:
1- الإكراه المُلجِئ: هو الذي لا يبقى معه للشخص قدرة ولا اختيار، فيعدم الرضا ويفسد الاختيار.
2- الإكراه غير الملجئ: هو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
3- الإكراه الأدبي (عند الحنفية)، وهو الذي يعدم تمام الرضا، ولا يفسد الاختيار.
شروط الإكراه:
1- أن يكون المُكْرِه قادرًا على تنفيذ ما هدَّد به.
2- أن يغلب على الظن تنفيذ المكرِه لما هدَّد به.
3- أن يكون الأمر المكرَه عليه مما لا يرضاه الشارع.
4- أن يكون المستكرَه ممتنعًا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه.
5- أن يكون المهدَّد به أشد خطرًا على المستكره مما أكره عليه.
6- أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به.
7- أن يكون المهدد به عاجلاً.
8- ألا يخالف المستكرَه المكرِه بفعل غير ما أكرهه عليه.
خلاصة القول في الاستحقاق ودفع الصائل والإكراه
جاري تجهيز الصوت…
خلاصة القول فيالاستحقاق ودفع الصائل والإكراهالاستحقاق:تعريفه: لغة: طلب الحق.اصطلاحًا: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. أقسام الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد:أ- مبطل للعقد بالكلية.ب- ناقل للملك من شخص لآخر. كيفية إثبات الحق:• إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق وحكم القاضي بذلك يرجع المشتري على البائع بالثمن. • إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فلا رجوع؛ لأن الإقرار حجة مقصورة على المقر. • إذا حدث تناقض في الدعوى، فإن ذلك يمنع دعوى الملك لحق أو منفعة إذا كان الكلام الأول أو الدعوى الأولى قد أثبتت حقًّا، أما إذا لم يثبت الكلام الأول حقًّا، فإنه لا يمنع دعوى الملك، ولا يمنع التناقض أيضًا دعوى ما خفي سببه؛ كالنسب، والطلاق، والحرية. دفع الصائل:دفع الصائل مشروع للمعتدى عليه، ولمن شاهد العدوان، مبتدئًا بالأخف ومنتهيًا بالأغلظ، من غير تجاوز لحد الضرورة. والصائل: هو الذي يثِبُ على غيره ويستطيل عليه يريد ماله أو نفسه ظلمًا وعدوانًا. شروط دفع الصائل:1- أن يكون هناك اعتداء.2- أن يكون الاعتداء واقعًا بالفعل، لا مؤجلاً ولا مهددًا به.3- ألا يمكن دفعه بطريق آخر.4- أن يدفع الاعتداء مبتدئًا بالأيسر. حكم دفع الصائل: هو واجب عند الجمهور، جائز عند الحنابلة في غير الصائل على العِرض فيجب دفعُه بما يندفع به. الإكراه:تعريفه: لغة: حمل الغير على ما لا يرضاه قهرًا.اصطلاحًا: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو تُرِك ونفسَه. أنواع الإكراه:1- الإكراه المُلجِئ: هو الذي لا يبقى معه للشخص قدرة ولا اختيار، فيعدم الرضا ويفسد الاختيار. 2- الإكراه غير الملجئ: هو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. 3- الإكراه الأدبي (عند الحنفية)، وهو الذي يعدم تمام الرضا، ولا يفسد الاختيار. شروط الإكراه:1- أن يكون المُكْرِه قادرًا على تنفيذ ما هدَّد به. 2- أن يغلب على الظن تنفيذ المكرِه لما هدَّد به. 3- أن يكون الأمر المكرَه عليه مما لا يرضاه الشارع. 4- أن يكون المستكرَه ممتنعًا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه. 5- أن يكون المهدَّد به أشد خطرًا على المستكره مما أكره عليه. 6- أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به. 7- أن يكون المهدد به عاجلاً. 8- ألا يخالف المستكرَه المكرِه بفعل غير ما أكرهه عليه.