حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
♦ يجمع أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وقال بعضهم: إنه حرام؛ لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم؛ لما روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، وفي رواية أبي سعيد: ((فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)).
♦ وفي مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار؛ إن شاء اشترى ممن باع عليه ذهبًا جديدًا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد؛ حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاصلًا؛ لما روي البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟))، قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: ((لا تفعل، بع الجمع - بع التمر الذي أقل من ذلك - بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)).
حكم استبدال الذهب المستعمل بجديد مثلاً بمثل مع أخذ أجرة التصنيع:
♦ من الأحاديث السابقة يتضح أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما: أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.
♦ والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواعدة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.
إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدًا إذا باعه قديمًا:
سئل الشيخ ابن عثيمين: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟
♦ هذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.... الشيخ ابن عثيمين.
حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
جاري تجهيز الصوت…
حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق ♦ يجمع أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وقال بعضهم: إنه حرام؛ لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم؛ لما روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، وفي رواية أبي سعيد: ((فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)). ♦ وفي مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار؛ إن شاء اشترى ممن باع عليه ذهبًا جديدًا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد؛ حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاصلًا؛ لما روي البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟))، قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: ((لا تفعل، بع الجمع - بع التمر الذي أقل من ذلك - بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)). حكم استبدال الذهب المستعمل بجديد مثلاً بمثل مع أخذ أجرة التصنيع:♦ من الأحاديث السابقة يتضح أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما: أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه. ♦ والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواعدة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به. إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدًا إذا باعه قديمًا: سئل الشيخ ابن عثيمين: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟♦ هذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.... الشيخ ابن عثيمين.