نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم
دون مرافقة طرفي العقد على نظرها
 
السؤال: إذا نص عقد من العقود على التحكيم، فهل يجوز للمحكمة النظر في الدعوى المقدمة إليها دون موافقة طرفي العقد على نظرها؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، وبعد:
فإنه لا يجوز تخلي المحكمة المختصة بنظر النزاع عن قضية تعاقد طرفاها على التحكيم إذا كان التحكيم غير مشروع بأن تحاكما إلى الأعراف والعادات الجاهلية محلية كانت أم دولية، أو تحاكما إلى غير الشرع، أو إلى شخص غير مؤهل للحكم.
 
أما لو تعاقد الطرفان على التحكيم المستوفي لشروطه الشرعية فإنه يجب تنفيذه عليهما.
 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
 
السؤال: ما نوعية الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المستعجلة؟
الجواب: تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في الدعاوى الآتية:
1- دعاوى الجنح والتعزيرات والحدود التي ليس فيها قطع أو قتل أو رجم وهي حد السكر والقذف وزنى البكر، ومن الجنايات ما لاتزيد ديته او أرشه على ثلث الدية.
 
2- دعوى الحقوق المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال ماعدا الدعاوى التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات.
 
3- دعوى رفع الضرر ماعدا ما كان حاصلاً من العقار نفسه.
 
4- دعوى تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل او غيره باستثناء حالتين يكون النظر فيهما من اختصاص المحاكم الكبرى وهما:
الأولى: النظر في إثبات صفة القتل في القضايا التي لها سابق نظر للدعوى في المحاكم الكبرى
الثانية: النظر في تحديد نسبة الإدانة في الحوادث المرورية إذا كان الحق الخاص ينظر في المحاكم الكبرى.
علي بن سعيد بن عبدالله العمري
رئيس المحكمة المستعجلة بنجران المكلف


 
المصدر: نشر بمجلة العدل، ضمن باب (أسئلة وردود)، عدد 3، رجب1420هـ، ص235