( الرضاع والنفقات) من بداية المتفقه
 
كتاب الرضاع:
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: يَحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ.
الضابطُ الثاني: لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين.
الضابطُ الثالثُ: تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ.
 
كتاب النفقات:
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ:
1- بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ.
2- بابُ نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ.
3- بابُ الحضانةِ.
 
1- بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
وفيه ضابطان: الضابطُ الأولُ:
يجبُ على الزَّوجِ نفقةُ زوجتهِ وكسوتُها وسُكْنَاها لما يصلحُ لمثلها بالمعروف ولو رجعية.
الضابطُ الثاني:
لا نفقةَ لبائنٍ، ولا لناشزٍ، ولا لمتوفًّى عنها، إلا إذا كانت حاملاً.
 
2- بابُ نفقةِ الأقارب
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ:
يجبُ على المسلمِ نفقةُ أقاربه، وكسوتهم، وسُكناهم بالمعروف بشروطٍ أربعةٍ:
1- أن يكونوا مُسلمين.
2- أن يكونوا فُقراءَ لا مالَ لهم ولا كَسْبَ.
3- أن يكونوا أُصولاً، أو فروعًا، أو وارثين.
4- أن يكون المُنفِق غنيًّا بماله أو كسبِهِ.
 
الضابطُ الثاني:
يجبُ على السَّيدِ نفقةُ مملوكهِ وتزويجُهُ إن طلب أو بيعُهُ.
 
الضابطُ الثالثُ:
يجبُ على مالكِ البهيمةِ إطعامُها، فإن عجَزَ أُجبرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِها إن كانت تُؤكَلُ.
 
3- بابُ الحضانةِ
وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: الأحقُّ بالحضانةِ:
1- الأمُّ.
2- ثم أُمُّها.
3- ثم الأبُ.
4- ثم أُمُّهُ.
5- ثم الجدُّ.
6- ثم أُمُّهُ.
7- ثم الأُختُ الشَّقيقةُ.
8- ثم لأُمٍّ.
9- ثم لأبٍ.
10- ثم الخالةُ لأبوينِ.
11- ثم لأُمٍّ.
12- ثم العمَّاتُ كذلكَ.
الضابطُ الثاني:
إذا بلغَ الصَّبيُّ سبعَ سنينَ عاقلاً خُيِّرَ بين أبويه.