وجوب نصب الإمام الأعظم
من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية المطهرة، أنه: "لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة"، فتعيين وليِّ أمرٍ أعظمَ، ذي قوة - من خليفةٍ، أو مَلِكٍ، أو رئيسٍ، أو نحوه - يلي الأمرَ العام، ويكون مرجعًا للأمة في الأقضية والأحكام، ويصدر منه التوجيه، ويُطاع بالمعروف، ويرد إليه أمر الأمن والخوف والحرب والسلم؛ فريضةٌ دينية، وضرورةٌ اجتماعيةٌ، لما ينشأ عنه من وحدة الأمة، وفض النزاع، وكف الرُّعَاع، وتأمين السبل، وحفظ الثغور، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وإجراء الصلح، ونبذ العَهْد، وغير ذلك من مصالح أهل الإسلام في سائر أنواع الاجتماعات، فإن الأمر والنهي والالتزام والكف لا يتم إلا بولايةٍ وقوةٍ، ولا يكون ذلك إلا بوجود سلطان ظاهر مُطاع.
فمن تولى الولاية العامة بأي وسيلة من وسائل التولية:
أ- إما بعهدٍ من خليفةٍ سابقٍ له.
ب- أو بالانتخابِ والشورى.
ج- أو بالغلبةِ والقَهْر.
وكان له قوةٌ يدبر بها أمر الدين والأمة؛ ثبتت ولايته، ووجبت طاعته في المعروف، وحرمت منازعته، والافتيات عليه، أو الخروج عليه، أو بيعة غيره كائنًا من كان.
وكلام أئمة السلف الصالح - في هذا الباب - كثيرٌ، يقررون فيه وجوب نصب السلطان؛ لما يترتب على ذلك من حفظ الدين، وصيانة الحرمات، وتحقيق المصالح في الدين والدنيا، ودرء الشرور والفتن، لأن هذه الأمور لا تتم إلا بولاية عامةتتحمل أمانتها وتؤدي إليها حقوقها.
وجوب نصب الإمام الأعظم
جاري تجهيز الصوت…
وجوب نصب الإمام الأعظم من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية المطهرة، أنه: "لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة"، فتعيين وليِّ أمرٍ أعظمَ، ذي قوة - من خليفةٍ، أو مَلِكٍ، أو رئيسٍ، أو نحوه - يلي الأمرَ العام، ويكون مرجعًا للأمة في الأقضية والأحكام، ويصدر منه التوجيه، ويُطاع بالمعروف، ويرد إليه أمر الأمن والخوف والحرب والسلم؛ فريضةٌ دينية، وضرورةٌ اجتماعيةٌ، لما ينشأ عنه من وحدة الأمة، وفض النزاع، وكف الرُّعَاع، وتأمين السبل، وحفظ الثغور، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وإجراء الصلح، ونبذ العَهْد، وغير ذلك من مصالح أهل الإسلام في سائر أنواع الاجتماعات، فإن الأمر والنهي والالتزام والكف لا يتم إلا بولايةٍ وقوةٍ، ولا يكون ذلك إلا بوجود سلطان ظاهر مُطاع.فمن تولى الولاية العامة بأي وسيلة من وسائل التولية:أ- إما بعهدٍ من خليفةٍ سابقٍ له.ب- أو بالانتخابِ والشورى.ج- أو بالغلبةِ والقَهْر.وكان له قوةٌ يدبر بها أمر الدين والأمة؛ ثبتت ولايته، ووجبت طاعته في المعروف، وحرمت منازعته، والافتيات عليه، أو الخروج عليه، أو بيعة غيره كائنًا من كان.وكلام أئمة السلف الصالح - في هذا الباب - كثيرٌ، يقررون فيه وجوب نصب السلطان؛ لما يترتب على ذلك من حفظ الدين، وصيانة الحرمات، وتحقيق المصالح في الدين والدنيا، ودرء الشرور والفتن، لأن هذه الأمور لا تتم إلا بولاية عامةتتحمل أمانتها وتؤدي إليها حقوقها.