الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غضبه وصل به إلى درجة انغلاق الذهن وشرود العقل بحيث وصل إلى حال لا يعي منها ما يصدر عنه فإن طلاقه في تلك الحال غير واقع. أما إن كان الغضب دون ذلك فإن الطلاق يقع ولكن له مراجعتك ما دمت في عدتك دون عقد أو شهود بالقول أو الفعل ما لم يكن قد طلقك قبل ذلك مرتين فتكون تلك هي الثالثة وتحرمين عليه. وللمزيد من الفائدة عن الغضب وأنواعه، وكيفية الرجعة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 8628، 10508، 3640.
والله أعلم.